All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2621 08/12/2016

تأسيس جمعية بإسم:«مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية» "(Long - Wing Butterfly Association (LWBA" مركزها: مزيارة - قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2621
Date
08/12/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4066
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 759 تاريخ 17/05/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2621 تاريخ 08/12/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية»

"Long - Wing Butterfly Association (LWBA)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18439 تاريخ 4/10/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية"

مركزها: مزيارة - العقار رقم 780 - ملك ريمون دونالد روي عبد - قضاء زغرتا.

غايتها: مساعدة الأطفال الذين يعانون من كافة الأمراض المزمنة والعضال والمساهمة بمعالجتهم وتأمين الأدوية اللازمة لهم وكل ما يتفرع عن هذا العمل الخيري.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. امين عاطف صليبا

ريمون دونالد روي عبد

جوليانا جوزاف كركر

سلفانا وديع عبد الله

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور امين عاطف صليبا.

Long - Wing Butterfly Association (LWBA)

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق