ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية»
"Long - Wing Butterfly Association (LWBA)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18439 تاريخ 4/10/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة لونغ - وينغ باترفلي الخيرية"
مركزها: مزيارة - العقار رقم 780 - ملك ريمون دونالد روي عبد - قضاء زغرتا.
غايتها: مساعدة الأطفال الذين يعانون من كافة الأمراض المزمنة والعضال والمساهمة بمعالجتهم وتأمين الأدوية اللازمة لهم وكل ما يتفرع عن هذا العمل الخيري.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. امين عاطف صليبا
ريمون دونالد روي عبد
جوليانا جوزاف كركر
سلفانا وديع عبد الله
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور امين عاطف صليبا.
Long - Wing Butterfly Association (LWBA)
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 كانون الأول 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق