قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 25/11/2016
الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 53
- Date
- 25/11/2016
- Official Gazette
- Issue 59, 15/12/2016, p. 4072-4073
- Status
- In force
- Amended by
- قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025 (the text)
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة الحكمة
اسم الكلية: كلية الصحة العامة
المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012
قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012
اسم الشهادة: الإجازة في التصوير الشعاعي
Licence en Imagerie Medicale
تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الشعاعي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وعلي ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012 - 2013