All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 53 25/11/2016

الاعتراف بالإجازة في التصوير الشعاعي Licence en Imagerie Medicale الصادرة عن كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
53
Date
25/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4072-4073
Status
In force
Amended by
قرار رقم 7 تاريخ 07/01/2025 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 53 تاريخ 25/11/2016
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة الحكمة

اسم الكلية: كلية الصحة العامة

المرجع: المرسوم رقم 8353 تاريخ 15/6/2012

قرار المباشرة رقم 1489/م/2012 تاريخ 24/10/2012

اسم الشهادة: الإجازة في التصوير الشعاعي

Licence en Imagerie Medicale

تعتبر شهادة الإجازة في التصوير الشعاعي، التي تمنحها كلية الصحة العامة في جامعة الحكمة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في التصوير الشعاعي، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد أرصدتها عن ماية وثمانين رصيدا نصف سنوي وفق نظام الارصدة الاوروبي ECTS من ضمنها 145 رصيدا في الاختصاص، وعلي ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي. يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2012 - 2013