All legislation

قرار Decision No. 360 02/11/2016

إلغاء لعبة التايكواندو من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
360
Date
02/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 360 تاريخ 02/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه.

بناء على الكتاب الصادر عن الاتحاد اللبناني للتايكواندو رقم 3398/د تاريخ 6/10/2016

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة أدناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التايكواندو الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين، ويعدل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية حيث أن نشاطها محصور فقط بلعبة التايكواندو.

1 -"نادي أبو زرعه الرياضي» - الحازمية: مرخص بموجب القرار رقم 729 تاريخ 23/6/1994

المادة 2

تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التايكواندو الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين:

1 - "نادي شاريته الرياضي» - ذوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2003 تاريخ 17/7/2003

2 - "نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية: مرخص بموجب القرار رقم 320/1/2003 تاريخ 22/12/2003

3 - "نادي الشباب الفينيقي» - المروج: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 219/اد تاريخ 12/5/1969

4 - "نادي بادي باور جيم الرياضي»: - عمشيت: مرخص بموجب القرار رقم 18/م/97 تاريخ 9/1/1997

المادة 3

تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة أدناه وذلك لعدم انضمامها الى الاتحاد اللبناني للتايكواندو خلال مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور قرار ترخيصها:

1 - نادي «أرزنا الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 65/1/2014 تاريخ 9/5/2014

2 - "نادي 1875 الرياضي» - بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 109/1/2015 تاريخ 4/6/2015

3 - "نادي البراعم الرياضي» - النبطية التحتا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 126/1/2009 تاريخ 18/6/2009

4 - "نادي بلاك دراغون كوليدج الرياضي» - بقعاتا: مرخص بموجب القرر رقم 114/1/2012 تاريخ 23/5/2012

5 - "نادي الوعي الرياضي» - كترمايا: مرخص بموجب القرار رقم 336/1/2012 تاريخ 18/10/2012

6 - "نادي العمل الرياضي» - بكفيا: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 168/1/2011 تاريخ 29/9/2011

7 - "نادي الآخاء الثقافي الاجتماعي الرياضي» - لالا - البقاع الغربي: مرخص باللعبة بموجب القرار رقم 187/1/2012 تاريخ 30/6/2012

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي