The whole text

قرار رقم 360 تاريخ 02/11/2016 In force

المادة 2

المادة 2

تلغى لعبة التايكواندو من ترخيص الجمعيات الرياضية المذكورة ادناه، وذلك لعدم ممارستها نشاطاتها وعدم مشاركتها في بطولات اتحاد التايكواندو الرسمية لموسمين رياضيين متتاليين:

1 - "نادي شاريته الرياضي» - ذوق مكايل: مرخص بموجب القرار رقم 164/1/2003 تاريخ 17/7/2003

2 - "نادي ليبانيز تايكواندو كوان» - الرابية: مرخص بموجب القرار رقم 320/1/2003 تاريخ 22/12/2003

3 - "نادي الشباب الفينيقي» - المروج: مرخص بموجب العلم والخبر رقم 219/اد تاريخ 12/5/1969

4 - "نادي بادي باور جيم الرياضي»: - عمشيت: مرخص بموجب القرار رقم 18/م/97 تاريخ 9/1/1997

المادة 2 من قرار رقم 360 تاريخ 02/11/2016 https://lebaneselegislation.com/law/268728/article/2/