All legislation

قرار Decision No. 367 05/11/2016

ترخيص جميعة كشفية مختلطة باسم «جمعية كشافة النور»

Type
قرار · Decision
Number
367
Date
05/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4079
Status
In force
Amended by
قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 367 تاريخ 05/11/2016
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) باسم «جمعية كشافة النور» المسجل تحت رقم 2145/د تاريخ 14/6/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/4/2015،

بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7502 تاريخ 20/6/2016،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إفتخار خليل عبدالله - محمد رشيد أمون - مايا نورالدين خالد - بلال عبدالله حمود - مريم مصطفى الراعي - عبدالله عبدالمنعم عثمان - جمانا عمر عرابي، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:

. اسمها: «جمعية كشافة النور".

. مركزها: بلدة المحمّرة - قضاء عكار - محافظة الشمال.

. غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:

1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.

2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.

3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.

المادة 2

على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق

بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي