إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) باسم «جمعية كشافة النور» المسجل تحت رقم 2145/د تاريخ 14/6/2013،
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 7/4/2015،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 7502 تاريخ 20/6/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية أسماؤهم: إفتخار خليل عبدالله - محمد رشيد أمون - مايا نورالدين خالد - بلال عبدالله حمود - مريم مصطفى الراعي - عبدالله عبدالمنعم عثمان - جمانا عمر عرابي، بتأسيس جمعية كشفية مختلطة (تعنى بالذكور والإناث معا) وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية كشافة النور".
. مركزها: بلدة المحمّرة - قضاء عكار - محافظة الشمال.
. غايتها: نشر التعاليم والمبادئ الكشفية من خلال:
1 - التدريب على النظام والتعاون والانضباط والخدمة العامة.
2 - صهر المنتسبين في تربية وطنية، وإشراكهم في حياة واحدة.
3 - الإسهام بتربية الناشئة وتوجيهها في المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 77 تاريخ 23/07/2020, article 1, 15/10/2020
يعدل اسم الجمعية الكشفية "كشافة النور" الوارد في المادة الاولى من القرار رقم 367/1/2016 تارخي 05/11/2016، بحيث يصبح "جمعية كشافة الغد الافضل" والباقي دون تعديل.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (المتعلق
بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين، ويعمل فيه إعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 تشرين الثاني 2016
وزير الشباب والرياضة
العميد الركن عبد المطلب الحناوي