All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12370 08/11/2016

تعديل القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12370
Date
08/11/2016
Official Gazette
Issue 59, 15/12/2016, p. 4081-4082
Status
In force
Amends
قرار رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 (Arts. 2, 5, 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12370 تاريخ 08/11/2016
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادة 174 منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والنشاطات في الأسواق المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/10/2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي:

أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:

- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،

- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،

ان تتقيد بما يلي:

1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.

2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.

ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.

المادة 2

يلغى نص المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

"يحظر على المصارف غير الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983 وعلى المؤسسات المالية القيام، لحساب عملائها، بالعمليات على الأدوات والمنتجات المالية كافة الا بواسطة المصارف المتخصصة الخاضعة لاحكام المرسوم الاشتراعي المنوه عنه أو بواسطة مؤسسات الوساطة المالية.

تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 30/6/2017 لتسوية أوضاعها."

المادة 3

يلغى نص المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 8 تشرين الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه