المادة 1
يلغى نص المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بما يلي:
أولاً: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف الخاضعة لأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 15/7/1983، التي تقوم لحساب عملائها:
- باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرةً للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور،
- بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن،
ان تتقيد بما يلي:
1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة أعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية.
2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.
ثانياً: تخضع لرقابة هيئة الاسواق المالية العمليات على الأدوات والمنتجات المالية التي تقوم بها المصارف كافة والمؤسسات المالية لحسابها الخاص لجهة التأكد حصراً من تنفيذها وفقاً للأسعار الرائجة في الاسواق المالية، كل ذلك باستثناء العمليات التي تقوم بها مع مصرف لبنان.