المادة 1
كما تعدلت بموجب ق 8786 ت 17/7/2004 وبموجب
القرار 8841 ت 21/9/2004 والقرار 9929 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 والقرار 10713 تاريخ 27/4/2011 ج.ر 21 وبالقرار 11645 ت 20/12/2013 ج.ر 1 /2014
وبموجب القرار 11705 تاريخ 28/2/2014 ج.ر 11
اولا : يحظر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلا لغايات التحوط فقط (Hedging) .
ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور .
ثانيا : يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها ، القيام لحسابها الخاص ب:
1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف.
2 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي:
أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال.
ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية.
3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة لأجنبية "Credit Linked Notes" بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي:
أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول " حدث إئتماني " (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة.
ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول "حدث إئتماني" لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة.
ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps - CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالميا، صمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل.
4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.
Changes to this article · 7, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8786 تاريخ 14/07/2004, article 2, 29/07/2004
مادة 2: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: "يحظر على جميع المصارف العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, اصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ أية مؤشرات أو مشتقات مالية مرتبطة أو غير مرتبطة ببرامج ايداع أو منتجات مالية من أي نوع كانت. 2 ـ أية برامج ايداع أو منتجات مالية مرتبطة عوائدها بمؤشرات أو بمشتقات مالية من أي نوع كان. 3 ـ أية أدوات مالية مركبة أو ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. 4 ـ أية شهادات أو أدوات مالية مرتبطة عوائدها بتدفقات مالية ناجمة عن اسناد تجارية أو أوراق مالية أو أرباح أسهم أو فوائد سندات. يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف."
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 8841 تاريخ 21/09/2004, article 1, 30/09/2004
مادة 1: يعدل نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 بحيث يصبح كما يلي: "يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان, إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان, إصدار أو ترويج بهدف تسويقها من الجمهور: 1 ـ ... (دون تعديل). 2 ـ ... (دون تعديل). 3 ـ ... (دون تعديل). 4 ـ ... (دون تعديل). يعتبر تسويقا من الجمهور, بمفهوم هذه المادة, العرض أو الترويج الذي يستهدف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت, عددا يزيد عن العشرين عميلا من عملاء المصارف أو المؤسسات المالية أو مؤسسات الوساطة المالية".
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 9929 تاريخ 23/06/2008, article 1, 03/07/2008
مادة 1: يلغى نص المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي: «أولا: يحظر على جميع المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية العاملة في لبنان، إلا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان، إصدار أو ترويج: 1 ـ أية أدوات ومنتجات مالية (برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها بـ: ـ أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه الأسهم أو الحصص أو الشهادات. ـ ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات. ـ أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة. ـ معدلات الفوائد. ـ أسعار السلع. ـ مؤشرات أو مشتقات مالية. ـ تحقق شروط أو أحداث من أي نوع، كانت («أحداث ائتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات اقتصادية، مستويات أسعار...). ـ حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت. 2 ـ أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها. ثانيا: لا يخضع للموافقة المسبقة المشار إليها أعلاه الإصدار أو الترويج الذي تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة: 1 ـ إذا كان يستهدف، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبأية وسيلة كانت، عددا لا يزيد عن عشرين عميلا شرط أن لا يكونوا من بين المؤسسات الخاضعة لرقابة مصرف لبنان (مصارف أو مؤسسات مالية أو مؤسسات وساطة مالية...) بحيث يبقى التسويق لأي واحدة من هذه الأخيرة خاضعا لموافقة مصرف لبنان المسبقة. 2 ـ إذا كان حجمه الإجمالي لا يزيد عن ما يوازي 15 مليار ليرة لبنانية. 3 ـ إذا كان الحد الأدنى للاكتتاب Minimum Subscription) يزيد عن ما يوازي 75 مليون ليرة لبنانية».
Repealed (المقطع «ثانيا») by قرار وسيط رقم 10713 تاريخ 27/04/2011, article 1, 12/05/2011
مادة 1: يلغى المقطع «ثانيا» من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 .
Added to (ثانياً) by قرار وسيط رقم 11645 تاريخ 20/12/2013, article 2, 02/01/2014
مادة 2: يضاف الى المادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 المقطع «ثانياً» التالي نصه: «ثانياً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (HEDGING). ان الحظر المنصوص عليه في هذه المادة لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور.»
Replaced or reworded by قرار وسيط رقم 11705 تاريخ 28/02/2014, article 2, 13/03/2014
مادة 2: تلغى المواد الاولى والثانية والثانية مكرر والثالثة من القرار الأساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 وتستبدل بالمواد التالية: «المادة الاولى: أولاً: يحظّر على المصارف القيام لحسابها الخاص بعمليات على الأدوات المالية المشتقة إلّا لغايات التحوّط فقط (Hedging). ان الحظر المنصوص عليه في هذا المقطع لا يشمل العمليات على الأدوات المشتقة التي تقوم بها المصارف بهدف تسويقها من الجمهور. ثانياً: يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، كل في ما خصها، القيام لحسابها الخاص ب: 1 - المساهمة في هيئات استثمار جماعي منشأة أو مقيمة في لبنان الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من مصرف لبنان وتخضع مساهمات المصارف هذه لأحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف. 2 - عمليات على الاوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان، بأي عملة كانت، بإستثناء تلك المحددة شروطها في البند (3) من هذا المقطع أو تلك التي: أ - تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال. ب - لا يتجاوز مجموع قيمتها الإسمية ما يوازي نسبة 25% من الأموال الخاصة للمصارف أو المؤسسات المالية المعنية. 3 - عمليات على الأوراق والأدوات المالية المركبة المصدرة في لبنان والمرتبطة بسندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية أو بشهادات الايداع الصادرة عن مصرف لبنان بالعملة الأجنبية {Credit Linked Notes} بإستثناء تلك التي تشمل شروطها ما يلي: أ - ضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال، على الاقل في حال عدم حصول «حدث إئتماني» (Credit Event) لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ب - إلزامية تسديد سندات الخزينة المذكورة عينا عن طريق تمليكها للعميل وذلك في حال حصول «حدث إئتماني» لا سيما عدم تسديد قيمة سندات الخزينة وشهادات الايداع المذكورة. ج - عدم اعتبار التغيرات في أسعار عقود تبادل التعثر الإئتماني (Credit Default Swaps -- CDS) على سندات الخزينة الصادرة عن الدولة اللبنانية، دون حصول أي حدث إئتماني متعارف عليه عالمياً، ضمن فئات الحدث الإئتماني التي تستدعي قيام المصدر بتسديد سندات الخزينة المذكورة عيناً عن طريق تمليكها للعميل. 4 - العمليات المشار اليها في البنود (1) و(2) و(3) اعلاه مع القطاعات غير المقيمة دون التقيد بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان بهذا الخصوص.» «المادة الثانية: مع مراعاة احكام المادة الاولى من هذا القرار ومع الاحتفاظ بالصلاحيات التنظيمية والرقابية التي اولتها القوانين النافذة الى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، على المصارف والمؤسسات المالية التي تقوم، لحسابها الخاص أو لحساب عملائها: -باصدار أو شراء أو بيع أو ترويج الادوات المالية المطروحة مباشرة للاكتتاب العام أو التي يتم شراؤها أو بيعها لحساب الجمهور، -بالتداول بالادوات المالية وبالحقوق المالية المدرجة أو المتداولة في الأسواق المالية المنظمة وبتلك المرخصة من هيئة الأسواق المالية المنشأة بموجب القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 بما فيها الأسهم وحقوق الخيار والعقود المستقبلية والادوات المالية المشتقة أو المركبة والادوات والحقوق المرتبطة بالعملات والسلع والمعادن، ان تتقيد بما يلي: 1 - فتح حسابات لديها مخصصة للعمليات المبينة اعلاه تكون خاضعة لرقابة هيئة الاسواق المالية. 2 - اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لتأمين ممارسة هذه الرقابة.» «المادة الثالثة: على المصارف التي تقدم كفالتها لعمليات إصدار أو ترويج أية أدوات ومنتجات مالية اعلام لجنة الرقابة على المصارف بذلك وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتعدى قيمة الكفالات المقدمة نسبة 7÷ من الاموال الخاصة للمصرف المعني.»