إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصلي العام لمدينة بعلبك التاريخية)،
بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار رقم 1275 تاريخ 21/3/2016،
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/5/2016 محضر رقم 20،
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 338 تاريخ 27/7/2016،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/10/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
تستثنى العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) والعائدة ملكيتها لمصرف لبنان، من احكام المادة /7/ البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضمها لاقامة فرع لمصرف لبنان عليها.
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الاولى اعلاه، يبقى البناء خاضعاً لكافة احكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.
تعرض كافة الخرائط الهندسية المتعلقة بمشروع البناء لموافقة المديرية العامة للآثار، ويتم حفر اساسات البناء بالتنسيق مع هذه المديرية للتأكد من خلوها من اي معلم اثري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الثاني 2017
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل