إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013 (تصديق التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي العام لمدينة بعلبك التاريخية)،
بناء على المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 (استثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية من احكام المادة 7- البند 3 -الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013)،
بناء على كتاب حاكم مصرف لبنان رقم 1106/1 تاريخ 24/5/2017،
بناء على كتاب وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار - رقم 3839 تاريخ 12/8/2017،
بناء على قرار المجلس الأعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/9/2017 محضر رقم 28،
بناء على قرار بلدية بعلبك رقم 281 تاريخ 15/11/2017،
بناء على اقتراح وزيري الأشغال العامة والنقل والثقافة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
صدق تعديل المرسوم رقم 33 تاريخ 16/1/2017 العائد لاستثناء العقارات رقم 620 - 4950 - 5511 و5512 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) من احكام المادة 7 - البند 3 - الفقرة أ - من الشروط الخاصة المصدقة بالمرسوم رقم 10238 تاريخ 8/4/2013، بحيث يسمح بضم العقار رقم 4918 من منطقة بعلبك العقارية، العائدة ملكيته ايضاً لمصرف لبنان، الى العقارات المذكورة اعلاه، وذلك لإقامة فرع لمصرف لبنان على هذه العقارات، على ان يخضع البناء لمعايير البناء المستدامة المحددة بقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني محضر رقم 3 تاريخ 10/3/2017.
فيما عدا الاستثناء المشار اليه في المادة الأولى اعلاه، يبقى البناء خاضعاً لكافة احكام القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء.
تعرض كافة الخرائط الهندسية المتعلقة بمشروع البناء لموافقة المديرية العامة للآثار، ويتم حفر اساسات البناء بالتنسيق مع هذه المديرية للتأكد من خلوها من اي معلم اثري.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 حزيران 2018
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الثقافة
الامضاء: غطاس خوري
وزير الأشغال العامة والنقل
الامضاء: يوسف فنيانوس