The whole text

قرار رقم 5 تاريخ 03/01/2017 In force

المادة 1

المادة 1

يفوض السيد زياد الحايك أمين سر عام المجلس الأعلى للخصخصة بالتوقيع على المعاملات المالية التالية:

1- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة، وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية.

2- توقيع قرارات التكليف والإعطاء للأعمال الإضافية.

3- التوقيع على جداول الرواتب والأجور وملحقاتها.

4- التوقيع على حوالات الصرف وأوامر الدفع وأوامر القبض وذلك مع كل من المحتسب والمحاسب المعتمدين لدى المجلس، وتوقيع الكتب والمراسلات العائدة للرواتب والأجور والتحويلات المالية اللازمة للدفع مع مصرف لبنان.

5- التوقيع منفرداً على الشيكات المسحوبة على مصرف لبنان وتحريك الحسابات المفتوحة لديه.

6- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد.

7- إجراء استدراج عروض فيما يتعلق بتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وتعيين لجان استدراج العروض.

8- عقد الاتفاقات الرضائية لتسيير أعمال المجلس العادية في حدود مبلغ لا يتجاوز الخمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية وفقاً للفقرتين (1) و(5) من المادة 147 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 03/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/268805/article/1/