All legislation

علم وخبر Notice of association No. 35 09/01/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للسيلياك» {Lebanese Celiac Association} مركزها: الفنار - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
35
Date
09/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 53-54
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1602 تاريخ 18/12/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 35 تاريخ 09/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للسيلياك» {Lebanese Celiac Association} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11334 تاريخ 21/6/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: الفنار - شارع الفرد تمرز - العقار رقم 668 - القسم رقم 8 - بناية إيلي أبو جودة - ملك ريمون يونان ومنى متى - الطابق الاول - قضاء المتن.

غايتها: 1 - المساهمة في تنظيم كافة النشاطات من أجل توعية، إرشاد وتوجيه كافة الجهات المختصة حول السيلياك.

2- التعاون مع كافة القطاعات لاسيما التربوية والصناعية والإقتصادية والقانونية والصحية منها وكافة المراجع والوزارات المختصة من أجل تسهيل وتحسين نوعية حياة المصاب بالسيلياك.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسات السيدات:

منى سيمون متى

لينا عادل العيتاني

عبير محمد المجركش

نسرين فارس واكيم

ثريا سمير عتابا

انيتا اليس حبيب كيروز

بشرى ياغي رحال

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ثريا سمير عتابا.

«الجمعية اللبنانية للسيلياك» {Lebanese Celiac Association}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق