المادة 1
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 ويستبدل بالعنوان التالي:
"تعيين وعمل مفوضي المراقبة"
قرار وسيط Interim decision No. 12419 07/01/2017
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المتعلق باصول تعيين مفوضي المراقبة،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016،
يقرّر ما يأتي:
يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 ويستبدل بالعنوان التالي:
"تعيين وعمل مفوضي المراقبة"
يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة".
يضاف الى القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المادة الثالثة التالي نصها:
"على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:
1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016
2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .
المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 ."
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه