All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 12419 07/01/2017

تعديل القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المتعلق باصول تعيين مفوضي المراقبة

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
12419
Date
07/01/2017
Official Gazette
Issue 3, 19/01/2017, p. 64-65
Status
In force
Amends
قرار رقم 10224 تاريخ 13/08/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار وسيط رقم 12419 تاريخ 07/01/2017
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المتعلق باصول تعيين مفوضي المراقبة،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/12/2016،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى عنوان القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 ويستبدل بالعنوان التالي:

"تعيين وعمل مفوضي المراقبة"

المادة 2

يعدل ترقيم كل من «المادة الثالثة» و«المادة الرابعة» من القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 بحيث تصبح على التوالي «المادة الرابعة» و«المادة الخامسة".

المادة 3

يضاف الى القرار الاساسي رقم 10224 تاريخ 13/8/2009 المادة الثالثة التالي نصها:

"على مفوضي المراقبة على اعمال المصارف العاملة في لبنان:

1- التقيد بالمعايير الدولية للتدقيق (International Standards on Auditing) بما فيها المعايير (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) التي يتوجب تطبيقها بدءًا من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016

2- اعتماد النموذج المخصص للمصارف المدرجة في الاسواق المالية .

المعد وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق (ISA 700 -- 701 -- 705 -- 706 -- 720) وذلك لإصدار تقاريرهم عن جميع المصارف العاملة في لبنان، المدرجة وغير المدرجة منها، اعتباراً من البيانات المالية الموقوفة بتاريخ 31/12/2016 ."

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه