المادة 12
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعطى الوسطاء الماليين العاملين في لبنان مهلة ستة اشهر من تاريخ النشر للتقيد باحكامه لا سيما فيما خص الفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية المفتوحة قبل صدوره وتسوية الاتفاقيات المتعلقة بخدمات الايداع المعقودة قبل ذلك التاريخ.