The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 In force

المادة 12

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعطى الوسطاء الماليين العاملين في لبنان مهلة ستة اشهر من تاريخ النشر للتقيد باحكامه لا سيما فيما خص الفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية المفتوحة قبل صدوره وتسوية الاتفاقيات المتعلقة بخدمات الايداع المعقودة قبل ذلك التاريخ.

المادة 12 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269827/article/12/