المادة 1
تطبق احكام هذا القرار على كافة الوسطاء الماليين العاملين في لبنان من مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الاعمال الخاصة بالادوات المالية في لبنان.
قرار Decision No. 23 12/01/2017
إن رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية لا سيما المادة الحادية عشرة منه،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية قم 3/8/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 30/5/2016،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق المالية رقم 15/14/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/10/2016،
يقرر ما يأتي:
تطبق احكام هذا القرار على كافة الوسطاء الماليين العاملين في لبنان من مؤسسات الوساطة المالية والمؤسسات المالية والمصارف التي تمارس الاعمال الخاصة بالادوات المالية في لبنان.
يفهم في سياق هذا القرار ب:
"أصول العميل": جميع الاصول بما فيها الادوات المالية التي يستلمها الوسيط المالي من العميل أو لصالحه أثناء القيام بأعمال متعلقة بالادوات المالية، بما فيها الضمانات المأخوذة عن طريق الرهن لايفاء التزام ناشىء عن ذلك الرهن حتى يتم التنفيذ على هذه الاصول لايفاء الالتزام.
"أموال العميل":الاموال النقدية العائدة للعميل او الاموال التي تشكل ضمانة Cash or collateral .
1) يتوجب على الوسيط المالي مسك الحسابات التالية لصالح عملائه:
أ-حساب او اكثر لاصول العميل تقيّد فيه جميع الاصول العائدة لكل عميل من عملائه، باستثناء تلك التي يعود للوسيط المالي المعني حق عليها مرتبط بهامش ضمان على عمليات تسليف، بحيث يحظر على الوسيط المالي:
-دمج الاصول المودعة في الحسابات العائدة لعملائه لدية إلا بعد أخذ موافقة العميل الخطية والصريحة بذلك،
-فتح حسابات أصول مشتركة بينه وبين عملائه، على الوسيط المالي فصل حساب الاصول العائدة للعملاء عن حساب الاصول الخاصة به proprietary account بحيث يسجل حساب الاصول العائدة للعملاء خارج ميزانيته off balance sheet ويكون عنوان هذا الحساب واضحا لجهة ان ملكية هذه الاصول تعود للعملاء.
-استعمال أية أصول عميل لحسابه الخاص او لحساب عميل آخر.
ب- حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه اموال العميل بحيث يحظر على الوسيط المالي:
-دمج الحسابات المصرفية العائدة لعملائه
-دمج حسابات الهوامش العائدة للعملاء عن غيرها من الحسابات النقدية العائدة لهم،
-فتح حسابات مصرفية مشتركة بينه وبين عملائه.
2) إن السجلات العائدة لكل عميل والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص الاصول وتفاصيل الاموال العائدة لكل عميل.
يتوجب على الوسيط المالي التأكد من التزام الوديع المقيم او غير المقيم بالشروط التالية عدد مسك الاخير حسابا او اكثر للاصول العائدة لعملاء الوسيط المالي:
-عدم دمج الاصول المودعة في الحسابات العائدة لعملاء الوسيط المالي لديه إلا بعد إعلام العميل خطيا بذلك،
-عدم فتح حسابات اصول مشتركة بين الوسيط المالي وبين عملائه، إذ أن على الوديع المقيم او غير المقيم فصل حساب الاصول الخاصة بالوسيط المالي عن حساب الاصول العائدة لعملاء الأخير بحيث يكون عنوان حساب الاصول العائدة للعملاء واضحا لجهة ان ملكية هذه الاصول تعود لعميل واحد او اكثر من عملاء الوسيط المالي على ان يقوم هذا الاخير بدوره بتسجيل حساب الاصول العائدة لهؤلاء العملاء خارج الميزانية الخاصة به off balance sheet .
-عدم دمج الاصول المودعة في الحسابات العائدة لعملاء الوسيط المالي لدى الوديع المقيم أو غير المقيم مع حساب الاصول العائدة لهذا الوسيط.
تسجيل اصول العميل:
(1) يجب حفظ الاصول المطلوب قانونا ايداعها لدى ميدكلير في حساب مع هذه الاخيرة باسم العميل المعني.
(2) يجب على الوسيط المالي ان يحمل سند ملكية لاصول العميل التي تكون في حوزته، او يحفظ الاصول في حساب مخصص لاصول العملاء مع وديع مقيم او وديع غير مقيم ممكن ان يتمتع بتصنيف ائتماني ام لا.
(3) إذا قام الوسيط المالي بتسجيل او تدوين سند ملكية لاصول عميل يجب عليه التأكد من تسجيل السند وتدوينه باسم العميل. أما اذا كان العميل وسيط مالي يعمل لحساب عميله الخاص، فيجب تسجيل الاصول باسم عميل الوسيط المالي الاخير.
(4) في حال كانت اصول العميل ادوات مالية مكتسبة في الخارج، يمكن تسجيل او تدوين ملكية الاصول باسم وديع غير مقيم او باسم الوسيط المالي، في حال كان الوسيط المالي:
أ) قد حددّ أنه من غير الممكن تسجيل وتدوين الاصول باسم العميل،
ب) قد حصل على موافقة العميل الخطية بتسجيل وتدوين أصوله باسم وديع غير مقيم او باسم الوسيط المالي المعني.
استخدام وديع غير مقيم:
قبل استخدام وديع غير مقيم، يجب على الوسيط المالي ان يبلغ العميل خطيا أن متطلبات تسوية قانونية وتنظيمية مختلفة قد تطبق لدى السلطات المختصة، لا سيما في ما خص الفصل بين اصول العملاء.
يجب على الوسيط المالي قبل قيامه بخدمات الايداع لاصول العميل، ان يوقع معه اتفاقية تشمل ما يلي:
أ) كيفية تسجيل اصول العميل
ب) الترتيبات الخاصة بالعميل حول كيفية اعطائه تعليمات بشأن خدمات الايداع،
ج) مسؤولية الوسيط المالي تجاه العميل عن خدمات الايداع،
د) اي حق رهن او امتياز (حق قانوني بالاحتفاظ او ببيع ممتلكات الغير كضمانة لدين) او اي منفعة باداة مالية تتعلق باصول العميل يأخذها الوسيط المالي او طرف آخر،
هـ) الشروط التي تؤدي الى قيام الوسيط المالي ببيع اصول العميل المودعة كضمانة وذلك للايفاء بالتزامات العميل،
و) كيفية تعامل الوسيط المالي مع الارباح والعمولات واية مداخيل او استحقاقات اخرى عائدة للعميل،
ز) كيفية تعامل الوسيط المالي من اجراءات الشركات، مثل حقوق التصويت واعادة هيكلة رأس المال وعمليات الاستحواذ على الشركات،
ح) ما هي المعلومات التي ستوفر وكيفية ابلاغها للعميل حول اصوله المودعة لدى الوسيط المالي،
ي) الرسوم والعمولات مقابل خدمات الايداع،
ك) ما اذا كان سيتم جمع اصول العميل مع اصول عملاء آخرين بعد مراعاة موجب إعلام العميل خطيا بذلك، ففي هذه الحال يجب توضيح الآثار الناتجة عن هذا الجمع.
يجب على الوسيط المالي قبل ايداعه اصول العميل لدى وديع مقيم/غير مقيم ان يتفق مع الوديع خطيا على الشروط الملائمة للتعامل، على ان تشمل تلك الشروط ما يلي:
أ) ان يظهر عنوان اي حساب لاصول العميل ان الاصول المودعة في الحساب ليست ملكا للوسيط المالي،
ب) ان يمنع الوديع سحب اية اصول للعميل من الحساب الا اذا كان هذا السحب لصالح الوسيط المالي او لصالح شخص آخر وفقا لتعليمات صادرة عن الوسيط المالي،
ج) ان يقوم الوديع بحفظ او تسجيل اصول عميل تعود ملكيتها لعميل الوسيط المالي بشكل منفصل عن اية ادوات مالية او اصول اخرى عائدة للوديع، كما يقوم هذا الاخير باعتبار الاصول في الحساب اصولا للعملاء،
د) ان يقوم الوديع بتسليم الوسيط كشفا موثقا بالتواريخ المحددة من قبل الوسيط المالي يفصل فيه الوصف وقيمة جميع الادوات المالية المودعة في الحساب. يقتضي تسليم الكشف للوسيط المالي في مهلة اقصاها 15 يوم من تاريخ الكشف.
هـ) ان يمتنع الوديع عن المطالبة بأي رهن او امتياز او حجز او بيع للادوات المالية في اي حساب عميل مشمول بالاتفاقية، الا اذا:
أ) تم الحصول على موافقة خطية مسبقة من كل عميل،
ب) كان الهدف تغطية مصاريف على عاتق عميل محدد لخدمات الايداع المغطاة بالاتفاقية.
و) ان يقوم الوديع بابلاغ الوسيط المالي بنيته تعيين وديع ثانوي (على ان يتضمن الابلاغ عن اسم الوديع الثانوي وعنوانه ومعلومات الاتصال وعن النظام القانوني الواجب التطبيق).
يجب على الوسيط المالي اجراء واجب الحرص (Due Diligence) لدى قيامه بايداع اصول العميل لدى وديع مقيم/غير مقيم.
يقع على عاتق الوسيط المالي موجب اعلام العميل بمكان ايداع اصول العميل وباسماء المراسلين الذين سوف يعتمدون لايداع اصول العملاء بعد اجراء واجب الحرص (Due Diligence) عند اختيار هؤلاء المراسلين
يتعرض كل من يخالف احكام هذا القرار للعقوبات الادارية المنصوص عنها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما تلك المنصوص عنها في القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالاسواق المالية.
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعطى الوسطاء الماليين العاملين في لبنان مهلة ستة اشهر من تاريخ النشر للتقيد باحكامه لا سيما فيما خص الفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية المفتوحة قبل صدوره وتسوية الاتفاقيات المتعلقة بخدمات الايداع المعقودة قبل ذلك التاريخ.
بيروت في 12/01/2017 رئيس هيئة الاسواق المالية/حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه