The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 In force

المادة 3

المادة 3

1) يتوجب على الوسيط المالي مسك الحسابات التالية لصالح عملائه:

أ-حساب او اكثر لاصول العميل تقيّد فيه جميع الاصول العائدة لكل عميل من عملائه، باستثناء تلك التي يعود للوسيط المالي المعني حق عليها مرتبط بهامش ضمان على عمليات تسليف، بحيث يحظر على الوسيط المالي:

-دمج الاصول المودعة في الحسابات العائدة لعملائه لدية إلا بعد أخذ موافقة العميل الخطية والصريحة بذلك،

-فتح حسابات أصول مشتركة بينه وبين عملائه، على الوسيط المالي فصل حساب الاصول العائدة للعملاء عن حساب الاصول الخاصة به proprietary account بحيث يسجل حساب الاصول العائدة للعملاء خارج ميزانيته off balance sheet ويكون عنوان هذا الحساب واضحا لجهة ان ملكية هذه الاصول تعود للعملاء.

-استعمال أية أصول عميل لحسابه الخاص او لحساب عميل آخر.

ب- حساب مصرفي او اكثر تقيد فيه اموال العميل بحيث يحظر على الوسيط المالي:

-دمج الحسابات المصرفية العائدة لعملائه

-دمج حسابات الهوامش العائدة للعملاء عن غيرها من الحسابات النقدية العائدة لهم،

-فتح حسابات مصرفية مشتركة بينه وبين عملائه.

2) إن السجلات العائدة لكل عميل والحسابات المصرفية الممسوكة وفقا لاحكام هذه المادة يجب ان تظهر بوضوح خصائص الاصول وتفاصيل الاموال العائدة لكل عميل.

المادة 3 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269827/article/3/