The whole text

قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 In force

المادة 7

المادة 7

يجب على الوسيط المالي قبل قيامه بخدمات الايداع لاصول العميل، ان يوقع معه اتفاقية تشمل ما يلي:

أ) كيفية تسجيل اصول العميل

ب) الترتيبات الخاصة بالعميل حول كيفية اعطائه تعليمات بشأن خدمات الايداع،

ج) مسؤولية الوسيط المالي تجاه العميل عن خدمات الايداع،

د) اي حق رهن او امتياز (حق قانوني بالاحتفاظ او ببيع ممتلكات الغير كضمانة لدين) او اي منفعة باداة مالية تتعلق باصول العميل يأخذها الوسيط المالي او طرف آخر،

هـ) الشروط التي تؤدي الى قيام الوسيط المالي ببيع اصول العميل المودعة كضمانة وذلك للايفاء بالتزامات العميل،

و) كيفية تعامل الوسيط المالي مع الارباح والعمولات واية مداخيل او استحقاقات اخرى عائدة للعميل،

ز) كيفية تعامل الوسيط المالي من اجراءات الشركات، مثل حقوق التصويت واعادة هيكلة رأس المال وعمليات الاستحواذ على الشركات،

ح) ما هي المعلومات التي ستوفر وكيفية ابلاغها للعميل حول اصوله المودعة لدى الوسيط المالي،

ي) الرسوم والعمولات مقابل خدمات الايداع،

ك) ما اذا كان سيتم جمع اصول العميل مع اصول عملاء آخرين بعد مراعاة موجب إعلام العميل خطيا بذلك، ففي هذه الحال يجب توضيح الآثار الناتجة عن هذا الجمع.

المادة 7 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269827/article/7/