All legislation

مرسوم Decree No. 60 23/01/2017

الترخيص للبناني بإكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا

Type
مرسوم · Decree
Number
60
Date
23/01/2017
Official Gazette
Issue 5, 26/01/2017, p. 361-362
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2116 تاريخ 28/12/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 60 تاريخ 23/01/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد حنا ميلاد عكر المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2884/2030 تاريخ 29/11/2016 والمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للأحتفاظ بالجنسية أنتيغوا وبربودا.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد حنا ميلاد عكر من التابعية اللبنانية باكتساب جنسية أنتيغوا وبربودا.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق