All legislation

قرار Decision No. 109 24/01/2017

تعيين العضو الاختياري الاكبر سنا مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه في بلدة وادي خالد - محافظة عكار

Type
قرار · Decision
Number
109
Date
24/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 400
Status
In force
Amended by
قرار رقم 146 تاريخ 31/01/2017 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 109 تاريخ 24/01/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين المجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 82 تاريخ 26/10/2016، الرامي الى عدم اهلية مختار بلدة وادي خالد السيد دحام خضر الحميدان والتالي ابطال انتخابه بسبب عدم معرفته القراءة والكتابة.

بناء على كتاب محافظ عكار رقم 3209 تاريخ 7/12/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد احمد سليمان العبد الله، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي خالد مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه السيد دحام خضر الحميدان وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق