المادة 1
عيّن السيد احمد سليمان العبد الله، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي خالد مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه السيد دحام خضر الحميدان وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 109 24/01/2017
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين المجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس شورى الدولة رقم 82 تاريخ 26/10/2016، الرامي الى عدم اهلية مختار بلدة وادي خالد السيد دحام خضر الحميدان والتالي ابطال انتخابه بسبب عدم معرفته القراءة والكتابة.
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 3209 تاريخ 7/12/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد احمد سليمان العبد الله، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة وادي خالد مختاراً بديلاً عن المختار المبطل انتخابه السيد دحام خضر الحميدان وذلك لاتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق