All legislation

قرار Decision No. 53 27/01/2017

تحديد آلية استلام التصريح السنوي (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف الإجمالي (ر 7) الكترونياً

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
27/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 27/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند الثاني من المادة 38 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 449/1 تاريخ 17/5/2016 (إلزام المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور بتقديم البيان الدوري «10» وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور «ر 10/ت» الكترونياً)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على كل مكلف مشمول بأحكام القرار 449/1 تاريخ 17/5/2016 تقديم التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (النموذج ر 5) بالإضافة الى الكشوفات السنوية الافرادية بإيرادات المستخدمين/الأجراء (النموذج ر 6) والكشف الإجمالي بالمستخدمين/الأجراء الذين تركوا العمل خلال السنة (النموذج ر 7) عن العام 2016 وفق الآلية التالية:

1) يرسل التصريح السنوي عن ضريبة الدخل على الرواتب والأجور (النموذج ر 5) الكترونياً عبر النظام الالكتروني،

2) ترسل الكشوفات السنوية الافرادية بإيرادات المستخدمين/الاجراء (النموذج ر 6) والكشف الإجمالي بالمستخدمين/الأجراء الذين تركوا العمل خلال السنة (النموذج ر 7) عبر البريد الالكتروني من خلال البريد الخاصة للمكلف على العنوان التالي: [email protected] بعد التقيد بالتالي:

أولاً - بالنسبة للمكلفين الذين لديهم برنامج ممكنن:

1 - يتوجب على المكلف تحويل الكشوفات ر6 من برنامجه الخاص الى Excel file بحسب الترتيب المطلوب من وزارة المالية وحفظه وتسميته على الشكل التالي:dass6.tin.xls،

2 - يتوجب على المكلف تحويل الكشف ر7 من برنامجه الخاص الى Excel file بحسب الترتيب المطلوب من وزارة المالية وحفظه وتسميته على الشكل التالي: dass7.tin.xls،

3 - يقوم المكلف بإرسال الكشوفات ر6، والكشف ر7 من خلال بريده الالكتروني الخاص على العنوان المذكور اعلاه.

ثانياً - بالنسبة للمكلفين الذين ليس لديهم برنامجهم الخاص:

1 - يقوم المكلف بتحميل الكشف السنوي ر6 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb وتعبئته لكل من المستخدمين/الأجراء وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه إلكترونياً في c:\report\ تحت الشكل التالي dass6.tin.xls

2 - يتوجب تحميل الكشف الإجمالي ر7 من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية www.finance.gov.lb وتعبئته وحفظه ومن ثم الضغط على عبارة تحويل الى Excel، حيث يتم حفظه إلكترونياً في c:\report\ تحت الشكل التالي dass7.tin.xls

3 - يقوم المكلف بإرسال الكشوفات ر6، والكشف ر7 من خلال بريده الالكتروني الخاص على العنوان المناسب.

المادة 2

لا يعتبر المكلف قد التزم بموجب التصريح المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الّا بعد أن يكون قد تقدّم بالنموذج ر5 عبر النظام الالكتروني والكشوفات ر6 والكشف ر7 عبر البريد الالكتروني وذلك ضمن المهلة القانونية للتصريح.

المادة 3

تلغى أحكام كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

27 كانون الثاني 2017 وزير المالية علي حسن خليل