المادة 2
لا يعتبر المكلف قد التزم بموجب التصريح المنصوص عليه في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الّا بعد أن يكون قد تقدّم بالنموذج ر5 عبر النظام الالكتروني والكشوفات ر6 والكشف ر7 عبر البريد الالكتروني وذلك ضمن المهلة القانونية للتصريح.