All legislation

قرار Decision No. 1 03/01/2017

الترخيص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في الهندسة المدنية وماستر تخصصي في إدارة مؤسسات النفط والغاز

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
03/01/2017
Official Gazette
Issue 6, 02/02/2017, p. 407
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1294 تاريخ 30/10/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2017
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 8/5/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 485 تاريخ 8/9/2014 (الترخيص للاختصاصات المذكورة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 3/2016 تاريخ 8/7/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية،

بناء على كتاب الضمان النهائي من البنك اللبناني الفرنسي رقم 161GT000910--0005 تاريخ 28/9/2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص للجامعة الاسلامية في لبنان بمباشرة التدريس في البرامج التالية:

1 . بكالوريوس في الهندسة المدنية (5 سنوات، 300 رصيدا أوروبيا ECTS).

2 . ماستر تخصصي في إدارة مؤسسات النفط والغاز (سنتان، 120 رصيدا أوروبيا ECTS).

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3/1/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده