إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و182 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/1/2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتستبدل بما يلي:
«ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.
رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»
يلغى نص المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.»
يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»
يلغى الملحق المتعلق بالمتطلبات الواجب التقيد بها والمتممة لعمليات صانع السوق
(Market maker) ولعمليات تأمين السيولة بالاسعار الفضلى (Liquidity Provider) المرفق بالقرار القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 كانون الثاني 2017
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه