المادة 1
يلغى نص المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتستبدل بما يلي:
«ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.
رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.»