المادة 7
عدل نص المادة 7 بالقرار رقم 893 تاريخ 17/2/1973 على الوجه التالي
أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وذلك في جلسات عادية مرة واحدة في الشهر على الاقل، وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.
كما يجتمع بناء على اقتراح خطي يقدمه خمسة من اعضائه على الاقل.
وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الرئيس الاقتراح.
كما يمكن للمدير العام الطلب الى الرئيس عقد الجلسة.
يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية الا انه لا يحق له الحضور لدى التصويت على أمر يتعلق به شخصيا، ويعطى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يوازي التعويض المحدد لعضو مجلس الادارة عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن مايتي واربعين ليرة.
ب - يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير العام قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.
لا يجوز للمجلس ان يناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك أمور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة المجلس وبناء على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.
ج - يشترط لانعقاد الجلسة حضور خمسة اعضاء على الاقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا بمن حضره على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن الثلاثة.
د - يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها. وعند خلو مركز الرئيس، او في حال غيابه، يقوم مقامه ويتولى مهامه نائب الرئيس، وفي حال غياب نائب الرئيس يقوم مقامه العضو الاعلى رتبة.
هـ - تنظم بمناقشات المجلس وقراراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس ومفوض الحكومة واحد الاعضاء الذين حضروا الجلسة.
و - تؤخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. وفي حال المخالفة يترتب على العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته التي يجري تدوينها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.
ز - يكلف المدير العام احد موظفي التعاونية القيام بتحرير المحاضر وتأمين اعمال امانة سر المجلس.
ح - يستعين المجلس للقيام بمهامه بثلاث لجان فرعية من بين اعضائه هي:
اللجنة الادارية والمالية، اللجنة الاجتماعية والصحية، ولجنة صندوق التوفير. ينتخب اعضاء اللجان خلال الشهر الاول من كل سنة او عندما تدعو الضرورة لذلك.
تدرس اللجنة الامور المعروضة عليها وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس للبت فيها.