All legislation

مرسوم Decree No. 5693 08/10/1966

تصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة (نظام كيفية تعيين مجلس ادارة تعاونية موظفي الدولة وتحديد صلاحياته)

Type
مرسوم · Decree
Number
5693
Date
08/10/1966
Official Gazette
Issue 85, 24/10/1966, p. 1509-1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
Source
Lebanese University

مواد

المادة 1

يتعلق بتصديق انظمة تعاونية موظفي الدولة

مادة 1:

يكون للتعاونية هيئة تقريرية تدعى مجلس الادارة.

يعين مجلس الادارة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية وذلك لمدة ثلاث سنوات.

المادة 2

يتألف مجلس الادارة من تسعة اعضاء ويشكل بالاستناد الى فئات الموظفين الدائمين وعلى النحو التالي:

عدد الاعضاء الفئة

1 من الفئة الاولى - رئيس

1 من الفئة الثانية - نائب رئيس

3 من الفئة الثالثة - اعضاء

3 من الفئة الرابعة - اعضاء

1 من الفئة الخامسة - عضو.

المادة 3

شروط تعيين اعضاء مجلس الادارة:

يشترط في العضو:

آ- ان تكون مدة خدمته الفعلية في الملاك الدائم خمس سنوات على الاقل بتاريخ اقتراح تعيينه في المجلس.

ب- وان لا يكون قد نال اية عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية او العقوبة التأديبية الثالثة من الدرجة الاولى حسب نظام موظفي الدولة.

ج- وان لا يكون قد حكم بغرامة من قبل ديوان المحاسبة تزيد على خمسماية ليرة لبنانية.

د- وان لا يكون قد حكم جزائيا باحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 - فقرة 5- من نظام موظفي الدولة.

المادة 4

كما تعدلت بالقرار رقم 1652 تاريخ 20/2/1979 وبالقرار رقم 64 تاريخ 8/6/1988 على الوجه التالي:

انتهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة:

- لا يجوز انهاء خدمة اعضاء مجلس الادارة قبل نهاية مدة التعيين الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح سلطة الوصاية ولاحد الاسباب التالية:

1- استقالة العضو من المجلس

2- فقدانه احد شروط التعيين.

3- انتهاء مدة خدمته في ملاكه.

4- انتقاله من الفئة التي يمثلها الى فئة اخرى.

5- نقله الى الخارج.

6- تغيبه اربع جلسات متواصلة عن اجتماعات المجلس مهما كان سبب التغيب.

7- ارتكابه خطأ جسيما او اهمالا فادحا او عدم كفاءته في ممارسة مهمته.

المادة 5

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 34 ت 8/2/92 صلاحيات مجلس الادارة:

- تتناول صلاحيات مجلس الادارة الامور التالية, وذلك دون ان يكون هذا التعداد واردا على سبيل الحصر:

آ- الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:

1- انظمة التعاونية على اختلاف انواعها.

2- برامج الاعمال.

3- الموازنة السنوية.

4- ميزان الحسابات العام في 31 كانون لاول من السنة.

5- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

6- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات.

7- الحساب القطعي العام للموازنة.

8- الميزانية العمومية.

9- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة.

الغي نص الفقرتين 10و11 من المادة 5 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 34/92 تاريخ 18/2/1992، وابدل بالفقرات التالية:

1- العقود والصفقات التي يجريها المجلس عندما تفوق قيمتها العشرة ملايين ليرة لبنانية

2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز فيها المبلغ المصالح عليه ستة ملايين ليرة لبنانية

3- اقرار العقود والصفقات التي تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة لبنانية باستثناء ما يعود منها لصلاحيات المدير العام

4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع لا يتجاوز ستة ملايين ليرة لبنانية

12- اقتناء الممتلكات الثابتة واستثمارها والتخلي عنها

13- قبول التبرعات والهبات

14- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات

15- تقرير الطلب الى الدولة والمنتسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية

16- اقتراح تعيين ممثلي التعاونية في مجلس ادارة الضمان الاجتماعي

17- اقتراح قبول انتساب مستخدمي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات الى التعاونية وذلك وفقا لاحكام المادة 3 من قانون انشاء التعاونية.

ب- الاعمال التي تستلزم مصادقة وزارة المالية:

1- الموازنة السنوية

2- ميزان الحسابات العام من 31 كانون الاول من السنة

3- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية

4- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات

5- الحساب القطعي العام للموازنة

6- الميزانية العمومية

7- جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول من السنة

8- تقرير استعمال الاحتياطي في جميع الحالات

9- تقرير الطلب الى الدولة والمنسبين تحمل العجز المالي في حال حصوله وذلك وفقا لاحكام المادة 9 من قانون انشاء التعاونية.

ج- الاعمال التي يقوم بها المجلس بصورة نهائية:

1- تمثيل التعاونية امام القضاء والادارات العامة وفي العلاقات مع الغير وذلك بشخص رئيسه او احد اعضائه. كما يمكنه ان يفوض ذلك الى المدير العام للتعاونية.

2- كل ما يتعلق بفض الخلافات باستثناء المصالحات التي يتجاوز

فيها المبلغ المصالح عليه عشرة الاف.

3- اقرار العقود والصفقات التي تتراوح قيمتها بين عشرة الاف ليرة وخمسين الف ليرة.

4- اجراء المصالحات عندما يكون المبلغ موضوع النزاع متراوحا بين الالف ليرة والعشرة الاف ليرة.

5- اعطاء القروض للمنتسبين وفقا للانظمة الخاصة بذلك.

6- تحديد الحد الاقصى للاموال التي يحق لكل صندوق من صناديق التعاونية الاحتفاظ به للحاجة اليومية.

7- تقرير ابداع اموال التعاونية في صندوق الخزينة او في المصرف المركزي.

8- التعاقد مع الغير الا اذا نصت انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

9- وضع التعرفات واسعار البيع.

10- تفويض بعض صلاحياته الى لجان من اعضائه او الى المدير

العام للتعاونية وذلك بشكل خطي تحدد فيه مهلة لممارسة التفويض.

11- الطلب الى التفتيش المركزي القيام بالتحقيق في الامور التي يراها تستلزم ذلك.

12- الاشراف على تنفيذ قوانين وانظمة التعاونية وعلى سير العمل فيها.

المادة 6

عدل نص المادة 6 بالقرار رقم 35 تاريخ 12/3/1991 على الوجه التالي:

- يعطى رئيس واعضاء مجلس ادارة التعاونية التعويضات المقطوعة التالية:

الرئيس: /496 11/ل.ل. (فقط احد عشر الفا واربعماية وست وتسعون ليرة لبنانية) عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /976 68/ل.ل. (فقط ثمانية وستون الفا وتسعماية وست وسبعون ليرة لبنانية).

العضو: /622 8/ل.ل. (فقط ثمانية الاف وستماية واثنتان وعشرون ليرة لبنانية) عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /732 51/ل.ل. (فقط واحد وخمسون الفا وسبعماية واثنتان وثلاثون ليرة لبنانية).

- لا يحق لرئيس واعضاء مجلس الادارة ان يتقاضوا عن اعمالهم في التعاونية اي تعويض او اجر اخر، او بدل من اي نوع كان، الا اذا كلفهم مجلس الادارة بمهمة في الخارج فتستحق لهم عندئذ التعويضات التي تستحق للموظف في الحالات المماثلة.

المادة 7

عدل نص المادة 7 بالقرار رقم 893 تاريخ 17/2/1973 على الوجه التالي

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه وذلك في جلسات عادية مرة واحدة في الشهر على الاقل، وفي جلسات غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك.

كما يجتمع بناء على اقتراح خطي يقدمه خمسة من اعضائه على الاقل.

وفي هذه الحال تعقد الجلسة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ استلام الرئيس الاقتراح.

كما يمكن للمدير العام الطلب الى الرئيس عقد الجلسة.

يحضر المدير العام اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية الا انه لا يحق له الحضور لدى التصويت على أمر يتعلق به شخصيا، ويعطى لقاء ذلك تعويضا مقطوعا يوازي التعويض المحدد لعضو مجلس الادارة عن كل جلسة على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن مايتي واربعين ليرة.

ب - يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير العام قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

لا يجوز للمجلس ان يناقش في غير المواضيع المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك أمور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة المجلس وبناء على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.

ج - يشترط لانعقاد الجلسة حضور خمسة اعضاء على الاقل. وفي حال عدم اكتمال النصاب في الموعد المعين تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملا بمن حضره على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين عن الثلاثة.

د - يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها. وعند خلو مركز الرئيس، او في حال غيابه، يقوم مقامه ويتولى مهامه نائب الرئيس، وفي حال غياب نائب الرئيس يقوم مقامه العضو الاعلى رتبة.

هـ - تنظم بمناقشات المجلس وقراراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس ومفوض الحكومة واحد الاعضاء الذين حضروا الجلسة.

و - تؤخذ القرارات بأغلبية اصوات الحاضرين، وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا. وفي حال المخالفة يترتب على العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته التي يجري تدوينها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.

ز - يكلف المدير العام احد موظفي التعاونية القيام بتحرير المحاضر وتأمين اعمال امانة سر المجلس.

ح - يستعين المجلس للقيام بمهامه بثلاث لجان فرعية من بين اعضائه هي:

اللجنة الادارية والمالية، اللجنة الاجتماعية والصحية، ولجنة صندوق التوفير. ينتخب اعضاء اللجان خلال الشهر الاول من كل سنة او عندما تدعو الضرورة لذلك.

تدرس اللجنة الامور المعروضة عليها وتقدم توصياتها بشأنها الى المجلس للبت فيها.