The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 11

المادة 11

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة رقم 50 تاريخ 13/03/1992

1- لا تعطى اية مساعدة لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج الا في الحالات المستعجلة او في الامراض

المستعصية وبناء على تقرير من لجنة طبية خاصة مؤلفة من رؤساء اللجان الطبية العاملة في التعاونية يرئسها الاكبر سنا يثبت تعذر المعالجة في لبنان وعدم امكان تأجيلها.

2- تشمل نفقات المعالجة في الخارج نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة او المراقبة الطبية.

يصدق رئيس البعثة الخارجية المختص على قيمة نفقات المعالجة.

3- تحدد قيمة المساعدة عن الاستشفاء او المعالجة في الخارج وفقا للنسب المئوية المعتمدة في لبنان من اصل قيمة النفقات الاجمالية الموافق عليها من اللجنة الطبية المختصة

- تؤدى المساعدة المرضية على اساس النسب المئوية المعتمدة في لبنان من نفقات المعالجة الفعلية للموظفين المقيمين خارج لبنان بحكم وظيفتهم او الغائبين عنه غيابا قانونيا

4- يحق للموظف المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته, او الغائب عنه غيابا قانونيا ان يستفيد من المساعدات المرضية لقاء النفقات التي استلزمتها المعالجة في الخارج وفاقا للشروط التالية:

- تعطى المساعدة استنادا الى اوراق ثبوتية ومستندات صادرة عن المرجع الطبي المحلي على ان يصدق رئيس البعثة الخارجية على قيمة نفقات المعالجة.

- لا تشمل المساعدة نفقات السفر ذهابا وايابا ونفقات الاقامة الضرورية للمعالجة ونفقات مرافقة المريض وسوى ذلك من النفقات الاضافية المماثلة بل تقتصر على النفقات الطبية.

- تؤدي المساعدة بنسبة 75% (خمس وسبعون بالمئة) من نفقات المعالجة الفعلية.

المادة 11 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269932/article/11/