The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 12

المادة 12

يمكن اعطاء المنتسب سلفة مالية على حساب النفقات التي تستلزمها المعالجة بعد موافقة اللجنة الطبية عليها.

- تحديد قيمة هذه السلفة بنسبة 75% (خمس وسبعون بالمئة) اذا كانت المعالجة تعود للمنتسب او احد افراد عائلته

- 50% (خمسون بالمئة) اذا كانت المعالجة تعود لاحد ذوي العهدة على ان تحسب هذه السلفة على اساس التعرفات المعتمدة في التعاونية يمكن للمنتسب الافادة من هذه السلفة خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التخصيص

- لا يجوز استعمال السلفة لغير الغاية التي من اجلها اعطيت تحت طائلة المسؤولية وعلى المنتسب تسديد السلفة خلال مدة شهرين من تاريخ انقضاء المدة المحددة للافادة منها اما باعادة قرار التخصيص وامر الدفع الى صندوق التعاونية واما بموجب فواتير تؤكد حصول المعالجة التي من اجلها اعطيت السلفة

- تحدد التواريخ المشار اليها اعلاه في متن قرار السلفة

- اذا تعدد الاشخاص الذين يمكنهم الاستفادة من المساعدة المرضية وكان احدهم منتسبا الى التعاونية والاخرون غير منتسبين ويتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة او من احدى موازنات القطاع العام واذا كانت انظمة الادارة التي يعمل فيها غير المنتسبين الى التعاونية تتضمن نصا يفيد الموظفين او المستخدمين التابعين اليها من مساعدة مرضية تقل قيمتها عن

المساعدة التي تعطيها التعاونية فيعطى المنتسب الى التعاونية الفرق بين قيمتي المساعدتين.

المادة 12 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269932/article/12/