The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 3

المادة 3

عدل نص المادة 3 بالقرار رقم 960 تاريخ 30/6/1973 على الوجه التالي:

يستفيد المنتسب الى التعاونية من المنافع التالية:

1- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

2- مساعدات بسبب الاصابة بمرض او علة ناجمة عن قيامه بوظيفته.

3- مساعدات مرضية لافراد عائلته من اب او ام او ابناء او زوج, او من اخوة واخوات يكونون في عهدته.

4- مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف.

5- مساعدة الموظف في حال وفاة احد والديه او ابنائه او زوجه او في حال وفاة احد اخوته او اخواته الذين في عهدته.

6- منحة زواج.

7- منحة ولادة.

8- منحة تعليم.

9- منحة نهاية الخدمة للمساهمين في صندوق التوفير

10- حسومات في التعرفة والاسعار باتفاقات تعقدها التعاونية مع مؤسسات خاصة تجارية وغير تجارية.

11- اعطاء القروض للمنتسبين وفقا للانظمة الخاصة بذلك.

أضيف البند 12 الى المادة 3 بموجب القرار رقم 123 تاريخ 4/3/1968 على الوجه التالي:

خدمات اجتماعية مختلفة.

12 - خدمات اجتماعية مختلفة, ان المساعدات والمنح والمنافع المذكورة في هذه المادة لها طابع الاسعاف وبالتالي فهي غير قابلة للحجز او للتفرغ عنها, لكن هذه القاعدة لا تطبق في حال دفع مبلغ ما غير مستحق او مبني على تصريح خاطىء او مزور.

المادة 3 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269932/article/3/