المادة 4
1- يحق للمنتسب الذي يصاب بمرض او بحادث او بعلة بسبب الوظيفة ان يعالج على نفقة التعاونية في مستشفياتها او في المستشفيات المتعاقدة معها, واذا تعذر ذلك فيحق له ان يسترد نفقات معالجته في الدرجة الاولى من المستشفيات الخاصة اذا كان من الفئات الثلاث الاولى والدرجة الثانية اذا كان من الفئة الرابعة والدرجة الثالثة اذا كان من الفئة الخامسة.
يقصد بنفقات المعالجة اجور المستشفى, والعمليات الجراحية وثمن الادوية ونفقات التحليل والتصوير وسائر النفقات المماثلة المسببة عن المرض او الحادث. وتحدد قيمة نفقات المعالجة وفقا لتعرفة تضعها اللجنة الطبية عند تأليفها.
2- يحق للمنتسب الذي يعالج في منزله ان يسترد نفقات معالجته على ان تثبت بمستندات تقترن بتصديق اللجنة الطبية.
3- يمكن معالجة المنتسب في الخارج اذا اثبت اللجنة الطبية تعذر معالجته في لبنان.