المادة 5
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force
يفقد المنتسب حقه بالمعالجة على حساب التعاونية اذا لم يعلم ادارة التعاونية بالمرض او بالحادث في مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ حصوله ما لم يكن هنالك عذر مشروع.
المادة 5 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269932/article/5/