المادة 101
لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تمكن التعاونية من وضع يدها على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد ,وضع اليد على المواقع المذكورة.