All legislation

مرسوم Decree No. 5693 08/10/1966

انظمة تعاونية موظفي الدولة (النظام المالي لتعاونية موظفي الدولة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5693
Date
08/10/1966
Official Gazette
Issue 85, 24/10/1966, p. 1509-1597
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
177
Cite as
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966
Source
Lebanese University

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

مع مراعاة احكام قانون انشاء التعاونية المنشور بالمرسوم رقم 14273 تاريخ 29/10/1963 والانظمة التطبيقية الموضوعة بالاستناد اليه, تخضع اعمال التعاونية المالية للاحكام المبينة في هذا النظام

المادة 2

توضع موازنة التعاونية لسنة مالية تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.

المادة 3

تقيد الواردات والنفقات في حسابات موازنة السنة التي قبضت او دفعت فعليا في خلالها, ويشار فيها الى السنة التي ترتب فيها الدين.

المادة 4

يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب حتى اخر شباط من السنة التالية, ويجري التصحيح بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح المحاسب المختص.

الفصل الثاني: اعداد الموازنة

المادة 5

يعرض المدير العام على مجلس الادارة, قبل اول ايلول من كل سنة, مشروعا بنفقات التعاونية وبوارداتها المقدرة للسنة التالية, ويقدمه الى مجلس الادارة مشفوعا بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير التقديرات على ان يكون بينها, فيما يتعلق باعتمادات التجهيز الاشغال الجديدة, درس تمهيدي موجز عن المشروع المراد تنفيذه.

يرفق المشروع بفذلكة تفسيرية تتضمن على الاخص:

1- بيانا عن وضع التعاونية المالي.

2- بيانا عن سير الواردات والنفقات خلال الفترة المنقضية من السنة الجارية.

3- بيانا عن البرنامج الذي تنوي التعاونية اتباعه خلال السنة التالية, والمشاريع والاصلاحات التي تنوي تحقيقها في شتى ميادين نشاطها.

4- ايضاحات وافية عن تخمينات الموازنة وعن الفروق الظاهرة فيها, بالنسبة للموازنة السابقة.

المادة 6

تقدر واردات التعاونية بالاستناد العنصرين التاليين:

أ- تحصيلات السنة الاخيرة التي انجز مشروع قطع حسابها

ب- تحصيلات الاشهر المنصرمة من السنة الجارية والى ما يلحق ذلك من تعديلات بالنسبة للاوضاع المرتقبة.

المادة 7

أ - يقر مجلس الادارة الموازنة ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل الاول من شهر تشرين الاول .

ب - واذا لم تصدق هاتان السلطتان الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما اعتبارا من نهاية الشهر المذكور.

ج - وفي حال اعتراض سلطتي الوصاية والمالية او احداهما على مشروع الموازنة يجب تقديم الاعتراض الى مجلس الادارة

في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ استلام المشروع وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع الى السلطة المعترضة واذا اصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا ام جزئيا يتوجب عليها ان ترفع الامر الى مجلس الوزراء في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام.

اذا كان الاعتراض صادرا عن وزارة المالية يتوجب عليها وعلى مجلس الادارة ابلاغ سلطة الوصاية جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض .

د - يبت مجلس الوزراء في الخلاف خلال مدة اربعين يوما على الاكثر من تاريخ استلام المعاملة واذا انقضت هذه المدة دون ان يبت مجلس الوزراء في الموضوع تعتبر الموازنة مصدقة حكما كما اقرها مجلس الادارة.

الفصل الثالث: مضمون الموازنة

المادة 8

تقسم الموازنة الى قسمين:

1- قسم الواردات

2- قسم النفقات.

القسم الأول: الواردات

المادة 9

تقسم واردات التعاونية الى جزئين:

- الاول ويحتوي على الواردات العادية ويتألف من:

1- مساهمة الموظفين الالزامية المنصوص عنها في قانون انشاء التعاونية.

2- مساعدة الدولة السنوية الناتجة عن تطبيق المادة السابعة من قانون التعاونية.

3- مساهمة الدولة والمنتسبين لتغطية العجز المالي تطبيقا لاحكام المادة التاسعة من قانون التعاونية.

4- واردات استثمار ممتلكات واموال التعاونية.

5- الهبات والتبرعات.

6- المساعدات الطارئة.

7- مأخوذات من مال الاحتياط.

8- الواردات العادية الاخرى.

- الثاني ويحتوي على الواردات الاستثنائية ويتألف من:

1- مأخوذات من مال الاحتياط.

2- واردات بيع اموال التعاونية المنقولة وغير المنقولة.

3- احتياطي الاستهلاك.

4- ايرادات تسديد القروض المعطاة للغير.

5- القروض التي يعقدها مجلس الادارة بموافقة سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 10

يوزع كل من جزئي قسم الواردات الى فصول يخصص كل منها لفئة معينة من الواردات ويقسم الفصل عند الاقتضاء الى بنود يختص كل منها بايراد معين.

المادة 11

يفرد كل من جزئي قسم الواردات فصل خاص للمأخوذات من مال الاحتياط.

القسم الثاني: النفقات

المادة 12

يشمل قسم النفقات جزئين:

- الجزء الاول ويحتوي على النفقات العادية للادارة والمساعدات

- الجزء الثاني ويحتوي على النفقات الاستثنائية.

المادة 13

نفقات الادارة والمساعدات هي النفقات الني تتطلبها ادارة التعاونية ونشاطها وتشتمل على:

1- تعويضات رئيس واعضاء مجلس الادارة وامين السر

2- الرواتب والاجور وملحقاتها, وتعويضات الصرف من الخدمة.

3- النفقات الادارية العامة.

4- نفقات صيانة وترميم التجهيزات والمنشآت واستهلاكها.

5- اعباء القروض وسائر الاعباء المالية.

6- نفقات المساعدات والمنح المنصوص عنها في قانون التعاونية.

7- النفقات العادية الاخرى.

المادة 14

النفقات الاستثنائية هي النفقات التي يستدعيها توسيع نشاط التعاونية والتي تزيد في قيمة ممتلكاتها وتشتمل على:

1- نفقات الاشغال الجديدة والتجهيز وشراء الممتلكات الثابتة والمنقولة.

2- تسديد القروض.

3- القروض المعطاة للغير.

المادة 15

يوزع كل من جزئي قسم النفقات فصولا وبنودا يختص كل منها بنفقات من نوع معين, ويضاف الى كل منهما فصلان يخصصان:

- اولهما للديون غير العادية المتوجبة الاداء.

- والثاني لاحتياطي النفقات الطارئة.

يقسم البند, عند الاقتضاء, الى فقرات, وتعتمد, على قدر الامكان, في هذا التقسيم الاسس المعتمدة بالنسبة لموازنة الدولة وبشكل لا يتعارض مع تصميم حسابات التعاونية المنظم على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

المادة 16

يبين في بنود الرواتب والاجور عدد الموظفين الدائمين والمؤقتين والمستخدمين المتعاقدين مع رتبهم ورواتبهم واجورهم الافرادية والاجمالية والتعويضات الملحقة بها.

المادة 17

توزع اعتمادات الاشغال الجديدة والتجهيز وشراء الممتلكات الى بنود, ويمكن توزيع المتشابه منها في البند الواحد الى فقرات.

المادة 18

يفرد في كل من جزئي قسم النفقات فصل تصرف منه المبالغ المحكوم بها قضائيا على التعاونية وقيمة المصالحات التي لا يتوفر لها اعتماد في البنود المختصة ويفرد في فصل الديون غير العادية المتوجبة الاداء بند ترد منه المبالغ المستوفاة خطأ او بغير حق.

المادة 19

يرصد في فصل الاحتياطي لنفقات طارئة اعتماد يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات جديدة.

لا تصرف اية نفقة من هذا الاعتماد مباشرة, بل ينقل منه عند الاقتضاء الى اي بند من بنود جزئي قسم النفقات.

المادة 20

تفتح الاعتمادات الاضافية والاستثنائية, وتنقل الاعتمادات في موازنة السنة الجارية من فصل الى فصل ومن بند الى بند بقرار من مجلس الادارة بعد موافقة المرجع الذي قام بتصديق الموازنة.

غير انه يجوز بصورة استثنائية فتح اعتماد في الموازنة قبل تصديقها شرط ان يدون فيها .

تغطى هذه الاعتمادات بنقل اعتمادات تزيد عن الحاجة في بنود اخرى, او بالنقل من فصل الاحتياطي لنفقات طارئة, او اخذا من مال الاحتياط, او بموارد جديدة.

المادة 21

تنقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة, ضمن البند الواحد, بقرار من المدير العام للتعاونية بعد تأشير مراقب عقد النفقات.

الفصل الرابع: تنفيذ الموازنة

القسم الأول: الواردات

المادة 22

يجري التحصيل على اساس جداول او فواتير او اوامر قبض. تقوم الدوائر المختصة باعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها مدير عام التعاونية.

المادة 23

تحصر عمليات التحصيل بدائرة المحاسبة المالية.

المادة 24

تقيد المبالغ المحصلة برمتها في قسم الواردات من الموازنة مع الاشارة الى السنة التي تعود اليها.

المادة 25

يمكن تدارك كل سهو او نقص يقع في الجداول او الفواتير او اوامر القبض حتى اخر السنة الثالثة التي نشأ فيها الحق وذلك بموجب جداول او فواتير او اوامر قبض اضافية تنظم وتبرم وفقا للاصول المقررة.

المادة 26

تباع اموال التعاونية غير المنقولة وفقا لنظام خاص يضعه مجلس الادارة فيما بعد ويصدق من سلطة الوصاية.

المادة 27

كما تعدلت بقرار مجلس الادارة 1652 تاريخ 20/2/1979

تباع اموال التعاونية المنقولة:

1- بالتراضي اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 10000/ل.ل. ( عشرة الاف ليرة).

2- باستدراج العروض اذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).

3- بالمزايدة العمومية وبالظرف المختوم اذا كانت قميتها المخمنة تزيد على 25000/ل.ل. (خمسة وعشرين الف ليرة).

وتطبق على البيع بالتراضي واستدراج العروض والمزايدة الاحكام المختصة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات.

المادة 28

يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:

- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.

- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.

القسم الثاني: النفقات

المادة 29

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- عقد النفقة

2 - تصفية النفقة

3 - صرف النفقة

4 - دفع النفقة

النبذة 1: عقد النفقة ومراقبتها

المادة 30

مراحل تنفيذ النفقة اربع:

1- عقد النفقة

2- تصفية النفقة

3- صرف النفقة

4- دفع النفقة

المادة 31

عقد النفقة هو القيام بعمل من شأنه ان يرتب دينا على التعاونية.

المادة 32

مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المقررة لعقد النفقة في سائر انظمة التعاونية يعقد النفقة:

1- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة الاف ليرة لبنانية.

2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها ما لم تنص سائر انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

المادة 33

لا تعقد اي نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها, غير ان الصفقات التي يستغرق تنفيذها اكثر من سنة, تعقد بكاملها ولا يدخل منها في حساب السنة التي تمت فيها الصفقة الا القسم العائد لها من الصفقة كما يمكن ابتداء من اول تشرين الثاني من السنة الجارية ان تعقد نفقات الموظفين واللوازم والصيانة وغيرها من النفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها قبل دخول السنة الجديدة ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في موازنة السنة الجارية.

واذا لم تصدق الموازنة قبل بداية السنة المالية الحالية يثابر في عقد وصرف نفقات التعاونية على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى تصديق هذه الموازنة .

وفي هذه الحالة تؤخذ موازنة التعاونية عن السنة السابقة اساسا على ان يضاف اليها ما فتح من اعتمادات اضافية دائمة وان يحذف منها ما اسقط فيها من الاعتمادات الدائمة.

المادة 34

يوقع طلب حجز الاعتماد رئيس دائرة المحاسبة الادارية او من يفوضه بذلك من المحاسبين التابعين له بموافقة رئيسه التسلسلي.

المادة 35

تنظم طلبات حجز الاعتمادات:

- عن السنة كلها اذا كانت تتعلق برواتب, وما شابه من نفقات الموظفين.

- عن ثلاثة او ستة اشهر, اذا كانت من النفقات الدائمة الاخرى وينظم طلب مستقل كلما اقتضى الامر.

المادة 36

عدل نص المادة 36 بقرار مجلس الادارة رقم 62 تاريخ 18/11/1967 على الوجه التالي:

يتولى مراقبة عقد النفقات موظف خاص من ملاك التعاونية ينتمي الى الفئة الثالثة، ولا يكون خاضعا لسلطة المدير العام التسلسلية فيما خص ممارسة وظيفة المراقبة، بل يرتبط مباشرة برئيس مجلس الادارة.

المادة 37

الغاية من تدقيق المراقب التثبت من الامرين التاليين:

- توفر اعتماد النفقة وصحة تنسيبها.

- انطباق المعاملة على القوانين والانظمة النافذة الا اذا كانت خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية فلا تدقق عندئذ الا من الناحية المالية.

المادة 38

عدل نص المادة 38 بقرار مجلس الادارة رقم 62 تاريخ 18/11/1967 على الوجه التالي:

يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جهاز للوحدة الادارية المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الادارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.

المادة 39

يعتبر تأشير المراقب على طلب حجز الاعتماد بمثابة تأشير على المعاملة فيما خص:

1 - النفقات التي تعقد ببيان او فاتورة.

2 - اوامر سفر الموظفين.

3 - تدرج الموظفين.

4 - وبصورة عامة النفقات التي حجز لها اعتماد اجمالي .

المادة 40

اذا اعطى المراقب تاشيرا جزئيا او رفض التأشير توجب عليه ان يعيد المعاملة فورا الى المرجع الصالح للعقد مع بيان اسباب التأشير الجزئي او الرفض.

اذا كان المرجع الصالح للعقد المدير العام ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على مجلس الادارة مع بيان اسباب الخلاف وذلك ليبت بها المجلس نهائيا.

واذا كان مجلس الادارة هو المرجع الصالح للعقد ولم يأخذ برأي المراقب يعرض المعاملة على سلطة الوصاية مع بيان اسباب الخلاف وذلك لتبت بها السلطة المذكورة.

المادة 41

لا يجوز لمجلس الادارة او لسلطة الوصاية ان يوافق على عقد نفقة رفض المراقب التأشير عليها بسبب عدم وجود اعتماد كاف لها ما لم تنص سائر انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

المادة 42

يمكن للمرجع الصالح للعقد ان يطلب زيادة او تخفيض نفقة سبق عقدها على ان يربط بطلب التعديل جميع المستندات اللازمة

النبذة 2: تصفية النفقة

المادة 43

تصفية النفقة هي اثبات ترتب الدين على التعاونية وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بمرور الزمن, او لاي سبب آخر.

المادة 44

يتولى التصفية رئيس دائرة المحاسبة الادارية او من يفوضه بذلك من المحاسبين التابعين له بموافقة رئيسه التسلسلي.

المادة 45

تجري التصفية اما عفوا واما بناء على طلب الدائن.

ويحق للدائن ان يطلب من المصفى شهادة بتاريخ تقديم طلبه وتفصل الاوراق المبرزة.

المادة 46

تبنى التصفية بصورة عامة, على كل مستند من شأنه اثبات الدين وبصورة خاصة, على الاوراق الثبوتية التالية:

أ - فيما يتعلق بنفقات الموظفين :

- جدول يحتوي على اسم كل موظف ووظيفته والمدة التي يعود لها الجدول, والمبلغ المستحق لكل موظف.

- واذا كان اسم الموظف يدرج في الجدول للمرة الاولى اشير في حقل الملاحظات منه الى النص القاضي بتعيينه او باستخدامه.

ب - فيما يتعلق بنفقات الاجراء والعمال.

- جدول يحتوي على اسم كل اجير وعامل, وصفته ومدة العمل وعدد ايامه والاجرة المقطوعة او اليومية, والاستحقاق الاجمالي, والاوراق المثبتة لذلك.

ج - فيما يتعلق بنفقات الاشغال واللوازم

- نسخة مصدقة عن دفاتر الشروط الخاصة, ومحاضر التلزيم, والعقود الاتفاقات والمقاولات, والاوامر ومحاضر الاستلام.

- ويصدق هذه النسخ رئيس الوحدة الادارية التي تحفظ لديها المستندات الاصلية.

- بيان من الموظف المختص يثبت بأنه ادخل اللوازم "المشتراة" في عهدته.

- الكشوف والبيانات التي تتضمن ذكر الخدمات المنجزة والمبالغ المتوجبة.

د - فيما خص المساعدات والمنح التي تقدمها التعاونية الاوراق الثبوتية المحددة في انظمة التعاونية الخاصة بها.

ه - فيما يتعلق بسائر النفقات

- الاوراق الثبوتية المحددة في الانظمة الخاصة ويكتفي ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت النفقة لا تتجاوز خمسا وعشرين ليرة.

المادة 47

تجرى التصفية على السند المتضمن تفصل الدين.

النبذة 3: صرف النفقة

المادة 48

صرف النفقة هو اصدار حوالة تجيز دفع قيمتها.

المادة 49

تنظم حوالات الصرف المصلحة المالية - دائرة المحاسبة الادارية.

المادة 50

يأمر بصرف النفقة المدير العام للتعاونية او من يفوضه بذلك خطيا.

المادة 51

لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:

1 - صحة عقد النفقة

2 - صحة معاملة التصفية.

المادة 52

تنظم الحوالة باسم الدائن, ولو عين وكيلا او مندوبا عنه للقبض,

وباسم الورثة في حالة وفاته, وتنظم باسم المحاسب المالي اذا كانت التعاونية صاحبة الدين وباسم المحاسب المختص اذا كان صاحب الدين دائرة عامة او بلدية او مؤسسة عامة.

المادة 53

يمكن تنظيم الحوالة:

1 - باسم معتمد القبض, يعينه المدير العام, فيما يتعلق برواتب الموظفين وتعويضاتهم على انواعها.

2 - باسم معتمد للقبض يعينه المدير العام من بين موظفي التعاونية او تعينه كل من الادارات المختصة وذلك فيها يتعلق بالمنافع والخدمات التي تؤديها التعاونية للمنتسبين.

3 - باسم الموظف الذي دفع المبلغ من جيبه, فيما يتعلق باجور النقل وبعض النفقات النثرية.

4 - باسم القيم على السلطة, فيما يتعلق بالنفقات التي تدفع من اصلها.

المادة 54

تبلغ الى دائرة المحاسبة الادارية قرارات الحجز, وصكوك التنازل المتعلقة بديون مترتبة على التعاونية ولا يتعد بأي تبليغ يوجه الى سواها وعلى قسم الصرفيات ان يجيب ضمن المهلة القانونية الجهة التي بلغته الحجز وان يعطي تعليماته بتدوين الحجز او التنازل على الحوالة قبل اصدارها.

المادة 55

يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة على ان تقيد بتاريخ 31 كانون الاول من السنة التي صرفت على حسابها.

المادة 56

اذا فقدت حوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان وعلى شهادة خطية من محاسب النقود بان الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بوجوب عدم دفعها.

النبذة 4: المحاسبة الادارية

المادة 57

تكلف المصلحة المالية دائرة المحاسبة المالية مسك محاسبة ادارية للاعتمادات وللنفقات المعقودة والمصفاة والمصروفة.

المادة 58

تمسك المصلحة المالية - دائرة المحاسبة الادارية - سجلات للعمليات المتعلقة بتنفيذ الموازنة حسب تبويبها ولاظهار وضعية الاعتمادات وذلك وفقا لقواعد المحاسبة الادارية المتبعة في الادارات العامة الحكومية.

المادة 59

تقفل الحسابات الادارية لموازنة التعاونية في نهاية كل سنة.

ينظم رئيس المصلحة المالية خلال الثلاثة اشهر الاولى من السنة التالية تقريرا يضمنه قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة ويرفعه الى المدير العام الذي يودعه بدوره الى مجلس الادارة خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ استلامه اياه.

يقر مجلس الادارة قطع الحساب النهائي خلال مهلة شهر من تاريخ استلامه التقرير المذكور ويعرضه على تصديق كل من سلطة الوصاية ووزارة المالية.

المادة 60

ترسل المصلحة المالية - دائرة المحاسبة الادارية - الى ديوان المحاسبة حسابا اداريا حسب الاصول المحددة في نظام ارسال الحسابات.

النبذة 5: دفع النفقة

المادة 61

يأمر بدفع الحوالات رئيس دائرة المحاسبة المالية في التعاونية.

المادة 62

تصبح الحوالة صالحة للدفع بعد توقيع رئيس دائرة المحاسبة عليها, وعليه ان يرفض التوقيع وان يعيد الحوالة الى مصدرها مع بيان اسباب الرفض في الاحوال الخاصة المنصوص عليها في انظمة التعاونية وفي الاحوال التالية:

1 - اذا كانت الحوالة غير موقع عليها من قبل الامر بالصرف.

2 - اذا كانت الاوراق المثبتة للنفقة غير مربوطة بالحوالة.

3 - اذا كان اسم صاحب الدين, او موضوع النفقة او مقدارها غير منطبق على البيانات الواردة في الاوراق المثبتة.

المادة 63

معدلة بموجب قرار مجلس الادارة 166 ت 18/8/92

تدفع الحوالات نقدا من الصندوق المعين فيها.

-ويمكن ان يجرى الدفع بواسطة شيكات مصرفية

- يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع كل من رئيس دائرة المحاسبة المالية او من يفوضه بذلك وامين صندوق التعاونية او من يفوضه بذلك مجتمعين.

النبذة 6: تأدية النفقات بدون حوالة تنظم مسبقا السلفات

المادة 64

يمكن تأدية بعض النفقات بدون حوالة دفع تنظم مسبقا, على ان تصدر الحوالة فيما بعد على سبيل التسوية.

تتناول هذه النفقات اجور المياومين والنفقات النثرية العادية, والنفقات المستعجلة وسوى ذلك من النفقات التي لا تسمح طبيعتها او الظروف بدفعها مباشرة بالطريقة العادية.

المادة 65

تؤدى النفقات المبينة في المادة السابقة بواسطة سلفات موازنة دائمة او طارئة تعطى وفقا لاحكام المواد التالية:

المادة 66

السلفة الدائمة هي التي تعطى الى وحدة ادارية او الى شخص معين لتأمين نفقات مستمرة خلال السنة الجارية, والسلفة الطارئة هي التي تعطى لتأمين نفقة يمكن مبدئيا ان لا تتجدد.

1- السلفات الدائمة

المادة 67

1 - السلفات الدائمة

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة, واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس مجلس الادارة.

-نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

-المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها او مقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.

- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات

المادة 68

تعطى السلفة الدائمة بدون تأشير مسبق من مراقب عقد النفقات, غير انه لا يجوز للقيم ان يؤدي منها غير النفقات التي سبق عقدها وتصفيتها وفقا للاصول.

المادة 69

تدفع السلفة بناء على امر دفع ينظمه رئيس دائرة المحاسبة المالية بالاستناد الى القرار القاضي باعطائها.

المادة 70

يتولى القيم على السلفة:

- استلام السلفة

- تأمين المدفوعات

- جمع الاوراق المثبتة للنفقة وتقديمها بصورة منتظمة الى المرجع الصالح للامر بالصرف.

المادة 71

تسدد النفقات المؤداة من اصل السلفة بحوالات تصدر باسم القيم.

المادة 72

تجدد السلفات الدائمة تلقائيا بنسبة ما يكون قد انفق منها باوراق ثبوتية. ولا يجوز تجديدها كما لا يجوز اعطاء سلفة جديدة في حالة عدم التسديد ضمن المهلة المحددة.

المادة 73

تجرى معاملات التصفية والصرف العادية استنادا الى اوراق الصرف الثبوتية التي يقدمها القيم على السلفة.

المادة 74

ان السلفات الدائمة التي يتجاوز مقدارها حدا يعود تقديره للمدير العام للتعاونية يجب ان تودع باسم القيم في احدى صناديق التعاونية او صناديق الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذي يجب ان يحدد في قرار اعطاء السلفة.

المادة 75

تجرى المدفوعات التي يترتب على القيم اجراؤها بموجب سحوبات موقعة منه على الصندوق الذي اودعت فيه السلفة.

المادة 76

يعطى القيم على السلفة دفتر سحوبات خاص تحدد طرق استعماله بقرار من المدير العام للتعاونية.

المادة 77

يجب ان يذكر القيم رقم وتاريخ ومحل كل سحب يجريه على الاوراق المثبتة للنفقة.

2- السلفات الطارئة

المادة 78

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

-مقدار السلفة

- وجهة الانفاق

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 79

تدفع السلفة الطارئة بموجب امر دفع ينظمه المرجع الصالح لاصدار الحوالات استنادا الى القرار القاضي باعطاء السلفة.

المادة 80

تنظم حوالة التسديد باسم الشخص الذي اعطي السلفة.

3 - احكام مشتركة بين السلفات الدائمة والسلفات الطارئة

المادة 81

لا تستعمل السلفة في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وتراعى في استعمالها الاحكام القانونية والتنظيمية المرعية الاجراء.

المادة 82

تسدد السلفة ضمن المهلة المحددة لذلك اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق التعاونية واما باوراق مثبتة للنفقة واما بلطريقتين معا.

المادة 83

ان القيم على السلفة مسؤول بامواله الخاصة عن قيمتها, وعليه ان يبين عند كل طلب وجودها لديه اما نقدا واما باوراق مثبتة لما انفقه من اصلها.

يحق للمصلحة المالية - دائرة المحاسبة الادارية - ان تحسم مباشرة من راتب القيم المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة لذلك.

اما اذا كان القيم من غير موظفي التعاونية فيحق للمرجع المذكور ان يطلب الى محاسب الوحدة التي ينتمي اليها القيم اجراء الحسم المذكور اعلاه.

النبذة 7: أحكام مختلفة

المادة 84

المرجع المختص مسؤول شخصيا عن كل نفقة يعقدها متجاوزا الاعتمادات المفتوحة مع علمه بهذا التجاوز, وكذلك عن كل نفقة يعقدها خلافا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ولا تحول هذه المسؤولية دون ملاحقة الموظفين الذين تدخلوا بعقد النفقة وتصفيتها وصرفها امام المراجع المختصة ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 85

على مراقب عقد النفقات وعلى غيره من المراجع عند الاقتضاء, كل فيما خصه, ان يعلم المدعي العام لدى ديوان المحاسبة بالمخالفات المبينة في المادة السابقة.

المادة 86

تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الاول من السنة المالية.

- تدور الاعتمادات التي عقدت نفقتها ولو لم تنفذ جزئيا او كليا.

- وتدور حكما الى موازنات السنوات اللاحقة الاعتمادات المرصدة في القسم الاستثنائي من موازنة النفقات سواء اكانت معقودة ام لا وذلك حتى نفاذها او انجاز الاعمال التي ارصدت لها.

- يجري التدوير قبل اول اذار من السنة التالية بقرار من مجلس الادارة بناء على طلب المدير العام.

المادة 87

تسقط بمرور الزمن وتتلاشى نهائيا لصالح التعاونية الديون التي لم تصف او لم تصرف او لم تدفع لغاية 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة المالية التي لم تنشأ فيها الدين الا اذا كان التأخير ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء.

المادة 88

تصرف نفقات السنين السابقة التي لم تسقط بمرور الزمن من الاعتمادات المدورة لهذه الغاية الى موازنة السنة الجارية.

كما يمكن ان تصرف هذه النفقات من اعتمادات موازنة السنة الجارية اذا سمحت حالة الاعتمادات بذلك.

المادة 89

ان المبالغ التي يدفعها صندوق التعاونية خطأ او بغير حق ويستردها خلال السنة المالية التي صرفت خلالها يمكن ان تضاف الى اعتماد البند المختص بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على طلب المصلحة المالية.

المادة 90

للمدير العام للتعاونية, اذا وجد ضرورة لذلك ان يقترح على مجلس الادارة وقف استعمال بعض الاعتمادات المرصدة في الموازنة ولمجلس الادارة ان يقرر الموافقة على الاقتراح اذا كانت الظروف الراهنة تبرر اتخاذ مثل هذا التدبير.

النبذة 8: احكام خاصة بنفقات اللوازم والاشغال والخدمات

المادة 91

تنفذ نفقات اللوازم والاشغال والخدمات اما بواسطة صفقات تعقدها التعاونية مع الغير واما بواسطة ادارة التعاونية مباشرة اي بطريقة الامانة.

المادة 92

تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات بالمناقصة العمومية.

غير انه يمكن في الحالات المبينة فيما يلي عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او استدراج العروض او التراضي او بموجب بيان او فاتورة.

المادة 93

لا يجوز تجرئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.

أ - المناقصة العمومية

المادة 94

تجري المناقصة العمومية (المعبر عنها فيما يلي بكلمة المناقصة) اما على اساس سعر يقدمه العارض واما على اساس تنزيل مئوي من اسعار كشف تخميني تضعه الوحدة المختصة.

المادة 95

توضع للصفقات التي تعقد بالمناقصة دفاتر شروط عامة نموذجية تصدق بقرار من مجلس الادارة على ان يقترن بموافقة سلطة الوصاية. ويوضع لكل صفقة دفتر شروط خاص تنظمه الوحدة صاحبة العلاقة ويصدق من قبل المرجع الصالح للبت بالصفقة.

المادة 96

تبين في دفتر الشروط الخاص المعلومات التالية:

- انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها واوصافها.

- المؤهلات والشروط الخاصة التي يجب ان تتوفر فيمن يريد الاشتراك في المناقصة.

- عناصر المفاضلة كلما كان في نية الادارة ان لا تتقيد بالسعر الادنى على ان تبين هذه العناصر بصورة واضحة ومفصلة وان يوضع لكل منها معدل خاص عند الاقتضاء.

- الاساس الذي يعتمد لاجراء المناقصة وفقا لاحكام المادة 94 من هذا النظام

- شروط التنفيذ الخاصة

- مهلة التسليم.

- مقادر الكفالة التي يجب تقديمها للاشتراك في المناقصة ولضمان حسن قيام الملتزم بتعهداته.

ويضم الى دفتر الشروط الخاصة كلما كان ذلك ممكنا:

- كشف تخميني بالكميات والاسعار.

- جدول اسعار يتضمن وصفا لكل نوع من انواع اللوازم او الاشغال او الخدمات المراد تلزيمها ويحدد لكل نوع سعر مفقطا

المادة 97

تكون الكفالة:

1 - اما نقدية تدفع قيمتها الى احد صناديق التعاونية مباشرة وذلك لقاء ايصال يربط بالعرض.

2 - واما مصرفية صادرة عن مصرف مقبول ومحررة باسم التعاونية.

المادة 98

يعلن عن كل مناقصة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام على الاقل عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح لعقد النفقة.

كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ على دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة.

يبين في الاعلان:

- موضوع المناقصة وطريقة تقديم العروض.

- المكان الذي يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والموعد المقرر لهذه الغاية.

- مكان اجراء المناقصة والتاريخ والساعة.

- طريقة اجراء المناقصة.

- المهلة المحددة لتقديم العروض وطلبات الاشتراك في المناقصة او العروض والطلبات معا.

المادة 99

الغي نص المادة 99 بموجب قرار مجلس الادارة رقم 1652 تاريخ20/02/1979

المادة 100

تجري المناقصة لجنة خاصة تعين بقرار من مجلس الادارة بعد استطلاع رأي المدير العام وتتألف من رئيس وعضوين.

المادة 101

لا يجوز مبدئيا عقد صفقات الاشغال الا بعد اتمام الاجراءات القانونية التي تمكن التعاونية من وضع يدها على مواقع العمل غير انه يمكن مباشرة معاملات التلزيم قبل اتمام هذه الاجراءات شرط ان لا تصدق الصفقة وتبلغ الى الملتزم الا بعد ,وضع اليد على المواقع المذكورة.

المادة 102

تجرى المناقصة بصورة علنية في المحل والموعد المحددين لذلك.

المادة 103

يضع مجلس الادارة, بالاستناد الى نظام المناقصات المعمول به في ادارات الدولة, نظاما خاصا يحدد كيفية اجراء المناقصة وتقديم العروض وقبولها ودرسها وفضها واسناد الصفقة.

المادة 104

يبت في الصفقة:

- المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مليون ليرة لبنانية بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز مليون ليرة لبنانية لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 105

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة وموافقة سلطة الوصاية. واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات او ادوات او مواد من الخارج فيمكن لمجلس الادارة بناء لطلب المدير العام الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف المركزي في بلد الاستيراد.

المادة 106

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك, ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الادارة الى ان يتم الاستلام النهائي. ولا يرد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسدد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن للادارة ان تكف عن اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان, كما يمكنها بعد الاستلام الموقت, ابدال التوقيفات العشرية بكفالة صادرة عن مصرف مقبول.

ولا تقتطع هذه التوقيفات الا اذا كان دفتر الشروط لا يحدد مدة لضمان اللوازم والاشغال.

المادة 107

اذا ترتب على الملتزم في سياق التنفيذ مبلغ ما, تطبيقا لاحكام دفتر الشروط, حق للادارة اقتطاع هذا المبلغ من الكفالة ودعوة الملتزم الى اكمالها ضمن مدة معينة فاذا لم يفعل اعتبر ناكلا, وعمدت الادارة اما الى اعادة المناقصة واما الى تنفيذ الصفقة بالامانة. فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق التعاونية. واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف رجعت الادارة على الملتزم الناكل بالزيادة.

وفي جميع الاحوال تصادر الكفالة موقتا الى حين تصفية الصفقة وفقا لاحكام هذه المادة.

المادة 108

يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة موقتا لحساب صندوق التعاونية.

2 - تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم صندوق التعاونية.

3 - توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها, فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق التعاونية, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 109

تستلم اللوازم والاشغال لجنة او اكثر تعين بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وتتألف من رئيس وعضوين على ان تضم عضوين اثنين على الاقل لا ينتميان الى الدائرة التي نفذت الصفقة او راقبت تنفيذها.

المادة 110

اذا خالف الملتزم في تنفيذ الصفقة احكام دفتر الشروط, كان على لجنة الاستلام ان تبين بالتفصيل الموجبات التي تترتب عليه من جراء ذلك ويبت في تقرير اللجنة المدير العام.

المادة 111

ترد الكفالة النهائية الى الملتزم بناء على مذكرة من المدير العام بعد الاستلام النهائي. غير انه يمكن لمجلس ادارة التعاونية قبل انقضاء التنفيذ واذا كانت حالة الاشغال تسمح بذلك, ان يرد الى الملتزم, بناء على طلبه وعلى اقتراح مدير عام التعاونية قسما من الكفالة التأمينية او كلها حسب ما يقتضيه الحال.

ب - المناقصة المحصورة

المادة 112

يمكن ان تحصر المناقصة بين فئة محدودة من المناقصين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة اذا كانت طبيعة اللوازم او الاشغال لا تسمح بفتح باب المناقصة امام الجميع.

تحدد هذه المؤهلات بصورة مفصلة في دفتر الشروط الخاص كما تحدد فيه سائر الضمانات التي يجب ان تتوفر في المناقصين وفي الاشغال او المواد التي تجري الصفقة من اجلها.

تنظم لجنة المناقصة لائحة بالمناقصين المقبولين قبل الموعد المحدد لاجراء المناقصة.

تطبق على المناقصة المحصورة الاحكام المقررة للمناقصة العمومية.

ج - استدراج العروض

المادة 113

يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض:

- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمتها لا تتعدى مليون ليرة لبنانية.

- بقرار من مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها تتجاوز مليون ليرة لبنانية وكانت تتعلق:

1 - بالاشياء والمواد والغلال التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة.

2 - بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة.

3 - باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة.

4 - باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناتجة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.

5 - باللوازم والاشغال والخدمات الفنية التي لا تسمح طبيعتها بطرحها في المناقصة العمومية.

المادة 114

تطبق على استدراج العروض النصوص المتعلقة بالمناقصة العمومية مع مراعاة الاحكام التالية:

1 - يمكن الاستعاضة عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ارباب المهنة الذين يختارهم المرجع الصالح للبت في الصفقة.

2 - تجري استدراج العروض لجنة يعينها المرجع الصالح للبت في الصفقة.

د - الاتفاق بالتراضي

المادة 115

يمكن عقد الاتفاقات بالتراضي مهما كانت قيمة الصفقة اذا كانت تتعلق:

1 - باللوازم والاشغال الاضافية التي يجب ان يعهد بها الى الملتزم الاساسي لئلا يتأخر او لا يسير تنفيذها سيرا حسنا, فيما اذا جيء بملتزم جديد, ويجوز ذلك:

- اذا كانت اللوازم والاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم الاول, ومعتبرة من لواحقه, على ان لا تتجاوز قيمتها 25 % من قيمة الالتزام الاساسي.

- اذا كانت اللوازم والاشغال يجب ان تنفذ بواسطة الات يستعملها الملتزم الاساسي في مكان العمل على ان تكون هذه الاشغال غير متوقعة عند اجراء التلزيم وان لا تتجاوز قيمتها 25 % من قيمة الالتزام الاساسي.

2 - بالادوات التي ينحصر حق صنعها في حامل شهادات اختراعها.

3 - بالاشغال والادوات الفنية والخدمات التي لا يمكن تسليمها الا لفنانين او حرفيين او اختصاصيين او صناعيين دل الاختبار على اقتدارهم.

4 - بالاشياء التي لا يملكها الا شخص واحد.

5 - بالاشغال والادوات التي يصنعها ذوو العاهات المحتاجون بانفسهم والمرخص لهم بالعمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على ان لا تتجاوز اسعارها اسعار الجملة الرائجة في السوق.

6 - باللوازم والاشغال التي اجريت من اجلها:

- مناقصتان متتاليتان.

- او استدراج عروض على مرتين متتاليتين.

- او مناقصة تلاها استدراج عروض.

وذلك دون ان تسفر هذه العمليات عن نتيجة ايجابية.

ويجب في هذه الحالة ان لا يسفر الاتفاق الرضائي عن سعر يتجاوز انسب الاسعار المعروضة اثناء عمليات التلزيم, الا في حالات استثنائية تبررها الادارة في تقرير معلل.

7 - باللوازم والاشغال والخدمات التي يمكن ان يعهد بها الى ادارات الدولة او المؤسسات العامة او البلديات.

8 - اللوازم والخدمات التي تؤمنها الادارة بواسطة المنظمات الدولية.

المادة 116

يعقد الاتفاق الرضائي, اما بموجب تعهد يذيل به دفتر الشروط الخاص واما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد, واما بموجب تبادل مخابرات وفقا للعرف التجاري.

يصدق الاتفاقات الرضائية المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمتها لا تجاوز مليون ليرة لبنانية.

ويصدقها مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت المليون ليرة لبنانية

المادة 117

تستلم اللوازم والاشغال التي عقدت بشأنها اتفاقات رضائية لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 109 من هذا النظام.

المادة 118

يوضع للصفقات التي تجري باتفاقات رضائية شروط عند الاقتضاء وتطبق عليها, مع مراعاة احكام هذه النبذة, المادة 101 والمواد 14 الى 111 ضمنا من هذا النظام.

ه - صفقات الخدمات التقنية

المادة 119

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس ووضع دفاتر شروط ومراقبة تنفيذ اشغال ومشاريع الخ...) مهما بلغت قيمتها اذا كانت تجاوز امكانيات الادارة.

وتطبق على هذه الصفقات الاحكام التالية:

1 - لا يجوز التعاقد الا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة, على ان تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة تضعها الادارة قبل عقد الصفقة.

2 - يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجرى بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 - تخضع هذه الصفقات للاحكام الاخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

و - الصفقات بموجب بيان او فاتورة

المادة 120

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1 - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية

2 - اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام للتعاونية او من يفوضه بذلك خطيا وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 109 من هذا النظام.

الاشغال بالأمانة

المادة 121

الاشغال بالامانة هي الاشغال التي تتولى التعاونية تنفيذها بنفسها.

المادة 122

يجيز الاشغال بالامانة:

1 - المدير العام اذا كانت قيمتها التخمينية لا تجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية

2 - مجلس الادارة بعد مصادقة سلطة الوصاية اذا كانت قيمتها التخمينية تتجاوز /000 000 2/ ل.ل. مليوني ليرة لبنانية وتطبق الاصول العادية في شراء المواد اللازمة لتنفيذ هذه الاشغال.

المادة 123

تدون العمليات التي يقوم بها رئيس دائرة المحاسبة المالية في حسابات يمسكها وفقا لتصميم عام للحسابات يصدق بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 124

تمسك حسابات الاموال من قبل رئيس دائرة المحاسبة المالية على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.

تمسك القيود اجباريا بالحبر, ولا يجوز مسكها على الاطلاق بالرصاص كما لا يجوز الحك او الحشو او المحو او التطريس في الاوراق والجداول والمستندات والقيود والسجلات بل يجوز تصحيح ما يمكن ان يقع فيها من خطأ شرط ان يجري التصحيح بشكل ظاهر بالارقام والاحرف المفقطة وبحبر من لون يختلف عن اللون المستعمل في الاصل وان يذيل التصحيح بالتاريخ وبامضاء واضعه.

المادة 125

تقفل الحسابات في نهاية كل سنة مالية وينظم رئيس دائرة المحاسبة المالية خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة التالية:

- قطع حساب الموازنة

- ميزان الحسابات العام من 31 كانون الاول من السنة

- حساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية

- لائحة تحليلية بنتائج الحسابات

- الميزانية العمومية

ويضم الى هذه البيانات جردة اجمالية حسابية للمواد في 31 كانون الاول ينظمها بالتعاون مع القيم العام على المواد يؤشر رئيس المصلحة المالية على البيانات الحسابية المذكورة ويضمها الى تقريره المنصوص عليه في المادة 59 من هذا النظام.

القسم الثالث: صلاحيات رئيس دائرة المحاسبة المالية وموجباته

المادة 126

يتولى رئيس دائرة المحاسبة المالية ما يلي:

- المحافظة على النقود والقيم المنقولة والاشياء الثمينة العائدة الى التعاونية او المودعة لديها.

- استلام اوامر القبض الصادرة من المراجع المختصة وتأمين تحصيلها.

- تأمين المقبوضات على انواعها.

- تأمين المدفوعات اما بناء على حوالات او اوامر دفع صادرة عن المرجع الصالح او في بعض الحالات بناء على اوامر دفع صادرة عنه مباشرة.

- المحافظة على اموال التعاونية المنقولة وغير المنقولة والحقوق المترتبة لها على الغير وتحصيل ايراداتها.

- حفظ اوراق الثبوت العائدة لهذه العمليات ومستندات المحاسبة.

- مسك محاسبة خاصة بالنقود حسب التصميم العام لحسابات التعاونية.

- مراقبة محاسبة المواد حسب التصميم العام لحسابات التعاونية.

- ارسال حساب مهمته الى ديوان المحاسبة حسب النظام الخاص بذلك.

- تقديم تقارير وبيانات دورية او عند الطلب, عن اوضاع التعاونية المالية الى مجلس الادارة بواسطة المدير العام.

المادة 127

لا يجوز الجمع بين وظيفة رئيس دائرة المحاسبة المالية واي وظيفة لها علاقة بتحديد الواردات او اي وظيفة لها علاقة بعقد النفقات او تصفيتها او صرفها.

المادة 128

على رئيس دائرة المحاسبة المالية قبل ان يباشر وظيفته ان يقدم كفالة قانونية تحدد قيمتها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وان يحلف اليمين امام ديوان المحاسبة.

المادة 129

تقدم الكفالات اما نقدا او بتعهدات مصرفية صادرة عن مصارف مقبولة او بتأمين عقارات مسجلة في الدوائر العقارية.

تحفظ الايصالات والمستندات المتعلقة بالكفالات المقدمة لدى صندوق التعاونية مع نسخة عن النص القاضي بتعيين رئيس دائرة المحاسبة المالية.

المادة 130

لا يجوز لرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

المادة 131

على رئيس دائرة المحاسبة المالية ان يراقب اعمال امناء الصناديق والجباة التابعين له, وعليه ان يطالبهم بكل مخالفة او تأخير في اعمالهم.

القسم الرابع: مسؤولية المحاسب المالي

المادة 132

ان رئيس دائرة المحاسبة المالية مسؤول مسلكيا امام ديوان المحاسبة عن المخالفات التي يرتكبها.

ويسأل مدنيا اذا لحق ضرر بالاموال العمومية من جراء المخالفات التي يرتكبها.

المادة 133

لا يسأل رئيس دائرة المحاسبة المالية الا عن ادارته الشخصية.

المادة 134

تشمل مهمة رئيس دائرة المحاسبة المالية جميع العمليات التي يقوم بها في محاسبته من اول كانون الثاني لغاية 31 كانون الاول من كل سنة, او اثناء المدة التي استلم بها وظيفته, اذا كانت هذه المدة دون السنة.

المادة 135

عند انتهاء مهمة رئيس دائرة المحاسبة المالية يجري دور تسلم وتسليم بينه وبين خلفه بموجب محضر يوقعه كلاهما بحضور مفتش مالي.

ويجب ان يضم الى هذا المحضر بصورة اجبارية ميزان للحسابات موقوف بتاريخ اجراء عملية التسليم والتسلم.

المادة 136

في حال وفاة رئيس دائرة المحاسبة المالية, او عدم تمكنه من القيام بدور التسليم والتسلم, ينظم رئيس دائرة المحاسبة المالية الخلف , حساب مهمة المحاسب السلف تحت اشراف مفتش مالي.

المادة 137

ترد الكفالة بعد حصول رئيس دائرة المحاسبة المالية على براءة ذمة ديوان المحاسبة, وترد حكما بعد انقضاء ثلاث سنوات على ترك رئيس دائرة المحاسبة المالية مهمته اذا تأخر الديوان في اصدار قراره الى ما بعد هذه المدة.

ان مهلة الثلاث سنوات تبدأ من تاريخ ايداع حساب المهمة الى الديوان.

المادة 138

يسأل رئيس دائرة المحاسبة المالية عن تحصيل كافة الايرادات المكلف بتحصيلها, ويلاحق تحصيل كافة الايرادات بكل الوسائل اللازمة وفقا للاسس المتبعة في قانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 139

ان رئيس دائرة المحاسبة المالية وامناء الصناديق مسؤولون مسلكيا عن الاموال التي تأخروا بتحصيلها ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع التدابير اللازمة بحق المتخلفين, هذا بالاضافة الى الغرامات التي يمكن ان يحكم عليهم بها ديوان المحاسبة.

واذا تبين ان التأخير في التحصيل ناتج عن تواطؤ اعتبر رئيس دائرة المحاسبة المالية وامناء الصناديق مسؤولين اداريا وجزائيا ومدنيا.

المادة 140

يعد محاسبا مسؤولا عن اعماله رئيس دائرة المحاسبة المالية وخاضعا لموجبات هذا الاخير كل من تدخل في تأمين قبض او دفع اموال التعاونية دون ان تكون له صفة رئيس دائرة المحاسبة المالية.

المادة 141

على رئيس دائرة المحاسبة المالية ان يطلع المدير العام المدير العام بواسطة رئيس المصلحة الماليةكل ثلاثة اشهر, بصورة اجمالية, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك.

وعليه ان يودع الى المدير العام بواسطة المصلحة المالية خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن اعمال التعاونية.

اما الميزان الحسابي للربع الاخير من كل سنة فيودع المدير العام ضمن المهلة المحددة بموجب المادة 59 من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.

يرفع المدير العام الى مجلس الادارة هذه الموازين مرفقا بتقرير يتضمن الملاحظات التي يراها لازمة.

القسم الخامس: صلاحيات امناء الصناديق ومسؤولياتهم

المادة 142

يحصر حق التداول بالاموال وحفظها وحيازتها بامناء صناديق التعاونية وذلك مع الاحتفاظ بالنصوص الخاصة بالقيمين على السلفات.

المادة 143

يقدم امناء الصناديق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام للتعاونية.

المادة 144

ترد الكفالة الى امين الصندوق عند انتهاء مهمته وذلك بناء على امر من المحاسب المالي بهد التأكد من صحة حسابات الصندوق.

المادة 145

على امين الصندوق ان يتحقق على مسؤوليته قبل الدفع من هوية صاحب المال وصحة توقيعه ومن صفته اذا كان يمثل شخصا معنويا او طبيعيا.

المادة 146

اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.

المادة 147

اذا كان صاحب المال اميا او غير قادر على الامضاء قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان.

ولامين الصندوق اذا كانت قيمة الحوالة تفوق الالف ليرة ان يطلب تصديق البصمة من قبل كاتب عدل.

المادة 148

يحدد الحد الاعلى للرصيد الذي يجوز لكل امين صندوق ان يحتفظ به بمبلغ يحدده مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس دائرة المحاسبة المالية وموافقة المدير العام.

المادة 149

تنظم الايصالات والفواتير وتدون المقبوضات على السجلات العائدة لها وتسدد الاموال المحصلة بموجب قرار يصدر عن المدير العام.

المادة 150

يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحديد كل نسخة على حدة.

المادة 151

ان اي تحريف في ايصال صادر عن امين الصندوق او في احدى نسخه مهما كان سببه يعتبر صادرا عن سوء نية, وتفرض على مرتكبه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 461 و462 من قانون العقوبات الا اذا كان هذا التحريف لم يلحق اي ضرر بالاموال العمومية.

اذا حصل خطأ في تنظيم الايصال فيجب الغاؤه بوسمة خاصة والابقاء عليه بنسختيه معلقا بالسجل.

القسم السادس: حسابات الاموال احكام تتعلق ببعض الحسابات

المادة 152

تطبق على الحسابات المبينة فيما يلي الاحكام التالية:

أولا": مال الاحتياط

المادة 153

يتكون مال الاحتياط من زيادة الواردات العادية المحددة في الجزء الاول من الموازنة على نفقاتها العادية المحددة في ذات الجزء.

يتولى رئيس دائرة المحاسبة المالية مسك هذا الحساب.

المادة 154

يستعمل مال الاحتياط:

- لتغطية الاعتمادات المدورة

- لتغطية عجز الموازنة

- لتغطية الاعتمادات الاضافية

- لتغطية او تمويل النفقات الاستثنائية حسب طبيعة كل منها وذلك ضمن حدود قانون انشاء التعاونية وسائر القوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 155

لا يجوز اخذ اي مبلغ من مال الاحتياط الا بقرار من مجلس الادارة ويجب ان يدون فورا كل مبلغ يؤخذ من مال الاحتياط في قيود المحاسبة المالية.

ثانيا": الودائع والتأمينات والكفالات

المادة 156

تسلم الودائع والتأمينات والكفالات النقدية الى الصندوق بناء على تكليف صادر عن مرجع صالح ولقاء ايصالات تذكر فيها اسباب الايداع.

ولا ترد الودائع والتأمينات والكفالات الى اصحابها, الا بناء على تكليف من المرجع الصالح بعد استرداد الايصالات.

المادة 157

اذا فقدت ايصالات الودائع والتامينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للتعاونية ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجر معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

ثالثا": سلفات الصندوق

المادة 158

سلفات الصندوق امدادات تعطى من موجوداته.

1 - لتأمين دفع سلفات نفقات الاستشفاء

2 - لتأمين دفع سلفات المعالجة المذكورة في نظام المنافع والخدمات

3 - لتأمين بعض المدفوعات لحساب التعاونية بواسطة المحتسبين المركزيين والمحليين في الادارات العامة.

المادة 159

تعطى سلفات الصندوق بقرار من المدير العام بناء على طلب الادارة المختصة او صاحب العلاقة اذا كانت قيمتها لا تزيد على عشرة الاف ليرة, وبقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام في الاحوال الاخرى.

المادة 160

تذكر في قرار السلفة: الجهة المستلفة او القيم المسؤول عنها والغاية من السلفة, ومقدارها, وطرق دفعها, وشروط تسديدها وغيرها من الشروط يرى المرجع الصالح ضرورة فرضها.

المادة 161

تدفع سلفة الصندوق بناء على اوامر صادرة من رئيس دائرة المحاسبة المالية ويشار فيها الى القرار الذي اجازها.

المادة 162

يسهر رئيس دائرة المحاسبة المالية على تأمين تسديد السلفات وفقا للشروط المعينة فيها.

المادة 163

لا تستعمل السلفة الا للغاية المعطاة من اجلها.

المادة 164

1 - اذا كان القيم على السلفة موظفا في التعاونية فلرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يحسم مباشرة من راتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ

2 - اذا كان القيم على السلفة من غير موظفي التعاونية فلرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يطلب بطريق التسلسل الاداري من الادارات المختصة ومن مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ان تحسم مباشرة من رواتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة.

المادة 165

يضم الى مشروع قطع الحساب بيان بسلفات الصندوق المعطاة وفقا لاحكام المادة 158 وما يليها من هذا النظام وبما سدد منها خلال سنة الموازنة.

القسم السابع: محاسبة المواد

المادة 166

تشمل حسابات المواد مجموع المستندات والقيود الضرورية لتسجيل حركة الاشياء والمواد التي تملكها التعاونية وتبيان موجوداتها.

تنظم محاسبة المواد وتمسك وفقا للاصول التي يحددها مجلس الادارة بالاستناد الى نظام محاسبة المواد في الادارات الحكومية.

المادة 167

تقسم المواد الى: مواد استهلاك او استحالة ومواد منقولة او ثابتة.

المادة 168

يعني بمواد الاستهلاك المواد التي تستهلك مباشرة لتأمين اعمال التعاونية ويعني بمواد الاستحالة: المواد التي تستعمل للغايات المذكورة في الفقرة السابقة بعد تحويلها من حال الى اخر.

المادة 169

يتولى محاسبة المواد:

1 - قيم عام يكلف مسك حسابات المواد على نطاق الادارة كلها.

2 - وعند الاقتضاء, قيمون يكلفون مسك حسابات المواد في المخازن والمستودعات والورشات والمكاتب الخ... التي هي في عهدتهم.

المادة 170

القيم العام مسؤول ماليا:

أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته, وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.

ب - عن ضبط محاسبة جميع المواد والاشياء الداخلة ضمن نطاق عمله وعن صحة هذه المحاسبة, سواء اكانت المواد موضوعة في مخزن او قيد الاستعمال وسواء اكانت في عهدته المباشرة او في عهدة التابعين له.

ج - عن مراقبة الحسابات التي يمسكها القيمون التابعون له وعن تدقيقها.

المادة 171

القيم مسؤول ماليا:

أ- عن المواد الموضوعة مباشرة في عهدته وعن حفظها واستعمالها وصيانتها وتسليمها.

ب- عن ضبط محاسبة هذه المواد قبل ان يرسلها محاسب المواد الى ديوان المحاسبة.

المادة 172

يدقق رئيس دائرة المحاسبة المالية حسابات المواد قبل ان يرسلها محاسب المواد الى ديوان المحاسبة.

المادة 173

كل موظف, مهما تكن رتبته او صلاحياته, مسؤول عن المواد الموضوعة تحت تصرفه, او تحت تصرف الموظفين الخاضعين له, وذلك وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادتين 170 و171 من هذا النظام.

المادة 174

تطبق على القيمين العامين والقيمين احكام المواد 128 و129 و 132 و133 و134 و135 و136 و137 و140 من هذا النظام.

الا انه:

آ- يمكن في الحالات الاستثنائية وبقرار من مجلس الادارة اعفاء القيم العام من تقديم الكفالة اذا كانت قيمة المواد الموضوعة في عهدته لا تتعدى /10000/ عشرة الاف ليرة لبنانية.

ب- يمكن الاستعاضة عن المفتش المالي المشار اليه في المادتين 135 و136 بالرئيس المباشر.

المادة 175

تخضع ادارة اموال التعاونية وتنفيذ موازنتها, واعمال المحاسبة فيها, لسلطة ديوان المحاسبة المؤخرة.

المادة 176

يعمل بهذا النظام فور تصديقه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 177

يستعاض عن عبارة (المحاسب المالي) أينما وجدت في النظام المالي من المواد 123 حتى 176 منه بعبارة (رئيس دائرة المحاسبة المالية). ادخل التعديل في صلب المواد من 123 الى المادة 176 من هذا النظام).