The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 105

المادة 105

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز في حالات استثنائية وبناء على طلب الدائرة المختصة ان يمنح الملتزمون سلفات لقاء ضمانات وافية. واذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق مجلس الادارة وموافقة سلطة الوصاية. واما اذا كانت الصفقة تتطلب استيراد معدات او ادوات او مواد من الخارج فيمكن لمجلس الادارة بناء لطلب المدير العام الموافقة على فتح اعتماد مصرفي تدفع منه قيمة الصفقة لدى تقديم المستندات التي تثبت شحن البضاعة الى ممثل المصرف المركزي في بلد الاستيراد.

المادة 105 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/105/