The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 108

المادة 108

يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات التالية:

1 - تصادر الكفالة موقتا لحساب صندوق التعاونية.

2 - تحصي الادارة الاشغال او اللوازم والخدمات المنفذة او المواد المدخرة قبل تاريخ اعلان الافلاس وتنظم بها كشفا تصرف قيمته موقتا امانة باسم صندوق التعاونية.

3 - توضع الاشغال او اللوازم او الخدمات او ما تبقى منها بالامانة او يعاد تلزيمها, فاذا اسفرت المناقصة الجديدة او التنفيذ بالامانة عن وفر في الاكلاف عاد الوفر الى صندوق التعاونية, ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة الى وكيل التفليسة.

واذا اسفرت عن زيادة في الاكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي الى وكيل التفليسة. واذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفي بالاستيلاء على الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 108 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/108/