المادة 120
يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:
1 - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية
2 - اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.
يعقد هذه الصفقات المدير العام للتعاونية او من يفوضه بذلك خطيا وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 109 من هذا النظام.