The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 120

المادة 120

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان او فاتورة:

1 - اذا كانت قيمتها لا تتجاوز سبعماية وخمسين الف ليرة لبنانية

2 - اذا كانت المواد او الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة او مؤسسة عامة او بلدية او هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام للتعاونية او من يفوضه بذلك خطيا وتؤمن استلامها لجنة الاستلام المنصوص عليها في المادة 109 من هذا النظام.

المادة 120 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/120/