المادة 141
على رئيس دائرة المحاسبة المالية ان يطلع المدير العام المدير العام بواسطة رئيس المصلحة الماليةكل ثلاثة اشهر, بصورة اجمالية, على الديون التي لم تحصل وعلى المبالغ التي لم تدفع بتاريخ استحقاقها, ويبين بصورة عامة الاسباب والظروف التي ادت الى ذلك.
وعليه ان يودع الى المدير العام بواسطة المصلحة المالية خلال الشهر الاول الذي يلي كل ربع سنة ميزانا حسابيا عن اعمال التعاونية.
اما الميزان الحسابي للربع الاخير من كل سنة فيودع المدير العام ضمن المهلة المحددة بموجب المادة 59 من هذا النظام لتنظيم التقرير المتضمن قطع الحساب النهائي لموازنة السنة المنصرمة.
يرفع المدير العام الى مجلس الادارة هذه الموازين مرفقا بتقرير يتضمن الملاحظات التي يراها لازمة.