المادة 143
يقدم امناء الصناديق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام للتعاونية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force
يقدم امناء الصناديق الكفالة التي يحدد مقدارها بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام للتعاونية.
المادة 143 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/143/