المادة 146
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force
اذا كان المبلغ مستحقا لشخص متوف فعلى امين الصندوق ان يطلب من اصحاب الحق المستندات الرسمية التي تثبت صفتهم. ويكتفي بشهادة من مختار المحلة اذا كان المبلغ دون المئة ليرة.
المادة 146 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/146/