The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 157

المادة 157

اذا فقدت ايصالات الودائع والتامينات والكفالات استعيض عنها بتعهد من اصحابها بان يتحملوا كل عطل او ضرر ينتج عن سوء استعمال الايصال المفقود.

ويمكن للتعاونية ان تطلب من صاحب العلاقة ان يقدم تاجر معتبرا او مصرفا مقبولا يكفل تنفيذ تعهده.

المادة 157 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/157/