المادة 164
1 - اذا كان القيم على السلفة موظفا في التعاونية فلرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يحسم مباشرة من راتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة كما له ان ينفذ تلقائيا بحقه اي تدبير قانوني اخر يؤمن استرداد هذه المبالغ
2 - اذا كان القيم على السلفة من غير موظفي التعاونية فلرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يطلب بطريق التسلسل الاداري من الادارات المختصة ومن مصلحة الصرفيات في وزارة المالية ان تحسم مباشرة من رواتبه وتعويضاته المبالغ التي لا يثبت استعمالها او التي لا يسددها في المواعيد المحددة.