المادة 28
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
المادة 28 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/28/