The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 32

المادة 32

مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المقررة لعقد النفقة في سائر انظمة التعاونية يعقد النفقة:

1- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة الاف ليرة لبنانية.

2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها ما لم تنص سائر انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

المادة 32 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/32/