المادة 38
عدل نص المادة 38 بقرار مجلس الادارة رقم 62 تاريخ 18/11/1967 على الوجه التالي:
يؤشر المراقب على طلب حجز الاعتماد وعلى المعاملة ويعيد الاوراق الى مصدرها في خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تاريخ ورودها اليه. واذا انقضت هذه المهلة دون ان يبت بها جهاز للوحدة الادارية المختصة استعادة المعاملة وتنفيذها على مسؤولية المراقب. اما اذا احتاج المراقب الى طلب ايضاحات خطية من الوحدة الادارية المختصة فيعطى مهلة ثلاثة ايام تبدأ من تاريخ ورود هذه الايضاحات وذلك لمرة واحدة.