المادة 51
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force
لا يجوز اصدار الحوالة الا بعد التثبت من:
1 - صحة عقد النفقة
2 - صحة معاملة التصفية.
المادة 51 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/51/