The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 67

المادة 67

1 - السلفات الدائمة

يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح الوحدة المختصة.

يحدد في هذا القرار:

- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة, واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس مجلس الادارة.

-نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.

-المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها او مقدارها.

- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.

- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات

المادة 67 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/67/