المادة 67
1 - السلفات الدائمة
يدير السلفة الدائمة قيم يعين بقرار من المدير العام للتعاونية بناء على اقتراح الوحدة المختصة.
يحدد في هذا القرار:
- مقدار السلفة الذي يجب ان يعادل مبدئيا ثلاثة اضعاف النفقات الشهرية المرتقبة, واذا تجاوز مبلغ الالفي ليرة فيقتضي الحصول على موافقة رئيس مجلس الادارة.
-نوع النفقات التي يمكن دفعها من اصل السلفة.
-المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة للنفقات وتسديد السلفة نهائيا, على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.
- اسم القيم على السلفة ومركزه ونوع الكفالة التي قد يلزم بتقديمها او مقدارها.
- الاعتماد او الاعتمادات التي ستصرف منها النفقة ورقم او ارقام طلبات العقد التي حجزت بموجبها الاعتمادات.
- يمكن ان يعين القيم على السلفة من بين موظفي الادارات العامة وكذلك من بين مستخدمي المؤسسات العامة والبلديات