The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 7

المادة 7

أ - يقر مجلس الادارة الموازنة ويحيلها لتصديق سلطة الوصاية ووزارة المالية قبل الاول من شهر تشرين الاول .

ب - واذا لم تصدق هاتان السلطتان الموازنة في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها تعتبر مصدقة حكما اعتبارا من نهاية الشهر المذكور.

ج - وفي حال اعتراض سلطتي الوصاية والمالية او احداهما على مشروع الموازنة يجب تقديم الاعتراض الى مجلس الادارة

في مهلة شهر على الاكثر من تاريخ استلام المشروع وعلى المجلس ان ينظر في الاعتراض في مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ استلامه ومن ثم يعيد المشروع الى السلطة المعترضة واذا اصرت السلطة المعترضة على موقفها كليا ام جزئيا يتوجب عليها ان ترفع الامر الى مجلس الوزراء في مدة عشرة ايام على الاكثر من تاريخ الاستلام.

اذا كان الاعتراض صادرا عن وزارة المالية يتوجب عليها وعلى مجلس الادارة ابلاغ سلطة الوصاية جميع المراسلات الناتجة عن هذا الاعتراض .

د - يبت مجلس الوزراء في الخلاف خلال مدة اربعين يوما على الاكثر من تاريخ استلام المعاملة واذا انقضت هذه المدة دون ان يبت مجلس الوزراء في الموضوع تعتبر الموازنة مصدقة حكما كما اقرها مجلس الادارة.

المادة 7 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/7/