The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 In force

المادة 78

المادة 78

تعطى السلفة الطارئة بقرار من المدير العام بعد تأشير مراقب عقد النفقات يحدد في هذا القرار:

-مقدار السلفة

- وجهة الانفاق

- الاعتماد الذي ستصرف منه النفقة ورقم طلب العقد الذي حجز بموجبه الاعتماد.

- الشخص الذي تعطى السلفة باسمه يمكن ان يعين القيم من بين موظفي الادارات العامة ومستخدمي المؤسسات العامة والبلديات.

- المهلة القصوى لتقديم الاوراق المثبتة لتسديد السلفة نهائيا على ان لا يتجاوز ذلك 31 كانون الثاني من السنة التالية على ابعد حد.

المادة 78 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/law/269934/article/78/