The whole text

قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 In force

المادة 6

المادة 6

تسحب الاجازة بمزاولة مهنة النفساني وذلك بصورة نهائية وغير قابلة للرجوع عنها بموجب قرار يصدر عن وزير الصحة العامة في حال صدور حكم مبرم عن القضاء المختص يدين النفساني بارتكاب جناية او محاولة جناية او جنحة شائنة.

لوزير الصحة العامة ان يعلق او يسحب الاجازة بمزاولة المهنة بقرار صادر عنه ومبني على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة وعلى تقرير طبي من اللجنة الطبية الرسمية لدى الوزراة يثبت بأن الحالة العصبية والنفسية للنفساني تحول اما مؤقتاً او بشكل دائم دون تمكنه من ممارسة مهنته بصورة سليمة وموضوعية.

المادة 6 من قانون رقم 8 تاريخ 10/02/2017 https://lebaneselegislation.com/law/269940/article/6/