المادة 8
لا يجوز للنفساني الذي علم عن طريق مهنته بواقعة او معلومات تتعلق بالمريض ان يفشيها ولو بعد زوال صفته وانتهاء علاقة العمل مع هذا المريض الا بموافقة المريض الشخصية او بموافقة اولياء امره.
يستثنى من ذلك الحالة التي يدلي بها النفساني بشهادته امام القضاء الجزائي المختص بهدف الافصاح عن ارتكاب جناية او جنحة مع مراعاة الاحكام المرعية الاجراء لجهة علنية الشهادة او سريتها.