المادة 10
ـ حضور جلسات (المجلس) واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه. وعلى المتغيب أن يبين عذرا مبررا لغيابه.
ـ للرئيس حق إبداء الرأي والمناقشة في الاجتماعات, كما له حق التصويت بصفته رئيسا للمجلس.
وهو لا يحضر جلسات المجلس في الحالات التي يناقش فيها هذا الأخير أمورا وقضايا تتصل به بصفته مديرا عاما للمعهد.
ـ يعتبر مستقيلا حكما العضو الذي يتغيب ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع, وعلى الرئيس أو مفوض الحكومة إبلاغ الأمر إلى سلطة الوصاية ليصار إلى إنهاء بتعيين عضو بديل عنه.